ولأنه لا يَسوغُ للنبيِّ ﷺ الحُكمُ بغيرِ شَريعتِه، ولو ساغَ ذلك لَساغَ لغيرِه، وإنما راجَعَ التوراةَ لِتَعريفِهم أنَّ حُكمَ التَّوراةِ مُوافِقٌ لِما يَحكمُ به عليهِم، وأنهم تَارِكونَ لشَريعتِهم مُخالِفونَ لحُكمِهم.
ثمَّ هذا حُجةٌ لنا؛ فإنَّ حُكمَ اللهِ في وُجوبِ الرَّجمِ إنْ كانَ ثابتًا في حَقِّهم يَجبُ أنْ يُحكمَ به عليهِم، فقدْ ثبَتَ وجودُ الإحصانِ فيهم، فإنه لا مَعنى له سِوى وُجوبِ الرجمِ على مَنْ زَنى منهم بعدَ وُجودِ شُروطِ الإحصانِ منه، وإنْ مَنَعوا ثُبوتَ الحُكمِ في حقِّهم فلِمَ حكَمَ به النبيُّ ﷺ؟
ولا يَصحُّ القِياسُ على إحصانِ القَذفِ؛ لأنَّ مِنْ شَرطِه العِفةَ، وليسَتْ شَرطًا هاهُنا.