للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحَديثِ وليسَ بمَذكورٍ في الآيةِ، ولأنه زانٍ، فيُجلَدُ كالبِكرِ، ولأنه قد شُرعَ في حَقِّ البكرِ عُقوبتانِ: الجَلدُ والتَّغريبُ، فيُشرعُ في حَقِّ المُحصنِ أيضًا عُقوبتانِ: الجَلدُ والرَّجمُ، فيكونُ الرجمُ مكانَ التَّغريبِ، فعَلى هذا يَبدأُ بالجَلدِ أولًا ثم يَرجمُ، فإنْ والَى بينَهُما جازَ؛ لأنَّ إتلافَه مَقصودٌ، فلا تَضرُّ المُوالاةُ بينَهُما، وإنْ جلَدَه يَومًا ورجَمَه في آخَرَ جازَ؛ فإنَّ عَليًّا جلَدَ شُراحَةَ يومَ الخَميسِ ثمَّ رجَمَها يومِ الجُمعةِ ثم قالَ: «جَلدتُها بكِتابِ اللهِ تعالَى ورَجمتُها بسُنةِ رَسولِ اللهِ » (١).

وذهَبَ جَماهيرُ أهلِ العِلمِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه يُرجمُ ولا جَلْدَ عليه.

قالَ الإمامُ البَغويُّ : وعامَّةُ العُلماءِ على أنَّ الثيِّبَ لا يُجلدُ مع الرجمِ؛ لأنَّ النبيَّ رجَمَ ماعزًا والغامِديةَ ولم يَجلدْهُما (٢).

وقالَ الإمامُ العَمرانِيُّ : ولا يُجلدُ المُحصنُ مع الرَّجمِ، وهو قولُ أكثرِ أهلِ العِلمِ (٣).

وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ : ولا يُجلدُ مع الرَّجمِ عندَ جَماهيرِ العُلماءِ (٤).


(١) «الاستذكار» (٧/ ٤٧٨)، و «التمهيد» (٩/ ٧٩)، و «شرح السنة» للبغوي (١٠/ ٢٧٦، ٢٧٧)، و «روضة الطالبين» (٦/ ٥١٣)، و «المغني» (٩/ ٤٠، ٤١).
(٢) «تفسير البغوي» (١/ ٤٠٥).
(٣) «البيان» (١٢/ ٣٤٩).
(٤) «مغني المحتاج» (٥/ ٤٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>