وفي الحَديثِ الآخَرِ:«إنَّ الخَطيئةَ إذا خَفيَتْ لم تَضرَّ إلا صاحِبَها، ولكنْ إذا أُعلِنتْ فلمْ تُنكَرْ ضرَّتِ العامَّةَ».
والزنا بالمَرأةِ التي لا زوْجَ لها أيسَرُ إثمًا مِنْ الزِّنا بذاتِ الزَّوجِ؛ لِما فيه مِنْ ظُلمِ الزوجِ والعُدوانِ عليهِ وإفسادِ فِراشِه عليهِ، وقد يَكونُ إثمُ هذا أعظَمَ مِنْ إثمِ مُجردِ الزنا أو دونَه.
والزنا بذاتِ مَحرمٍ له مِنْ نَسبٍ أو رَضاعٍ أعظَمُ مِنْ الزنا بالأجنَبيةِ.
والزِّنا بحَليلةِ الجارِ أعظَمُ مِنْ الزِّنا ببَعيدةِ الدارِ؛ لِما اقتَرنَ بذلكَ مِنْ أذَى الجارِ وعَدمِ حِفظِ وَصيةِ اللهِ تعالَى ورَسولِه به، فإنْ كانْ زَوجُها جارًا انضَمَّ له سُوءُ الجِوارِ وإيذاءُ جارٍ بأعلَى أنواعِ الأذَى، وذلكَ مِنْ أعظَمِ البوائِقِ، أو كانَ الجارُ أخًا أو قَريبًا مِنْ أقاربِه انضَمَّ له قَطيعةُ الرَّحمِ، فيَتضاعفُ الإثمُ، وقد ثبَتَ عن النبيِّ ﷺ أنه قالَ:«لا يَدخلُ الجنَّةَ مَنْ لا يَأمنُ جارُه بَوائقَهُ»، ولا بائِقةَ أعظَمَ مِنْ الزِّنا بامرأةِ الجارِ، فعَن المِقدادِ بنِ الأسوَدِ ﵁ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ لأصحابِه: «ما تَقولونَ في الزِّنا؟ قالُوا: حرَّمَه اللهُ ورَسولُه فهو حَرامٌ إلى يَومِ القِيامةِ، قالَ: فقالَ: رَسولُ اللهِ ﷺ لأصحابِه: لَأنْ يَزنِيَ الرَّجلُ بعَشرِ نِسوةٍ أيسَرُ عليهِ مِنْ أنْ يَزنِيَ بامرأةِ جارِه، قالَ: فقالَ: ما تَقولونَ في السَّرقةِ؟ قالُوا: حرَّمَها اللهُ ورَسولُه فهي حَرامٌ، قالَ: لَأنْ يَسرقَ الرَّجلُ مِنْ عَشرةِ أبياتٍ أيسَرُ عليهِ مِنْ أنْ يَسرقَ مِنْ جارِه»(١).