للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دينَ الإسلامِ»، يعني: يأتِي بذلكَ مع الإتيانِ بالشهادتَينِ إذا كانَ ارتِدادُه بهذهِ الصِّفةِ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ مُفلحٍ : إلا أنْ تكونَ رِدتُه بإنكارِ فَرضٍ أو إحلالِ مُحرَّمٍ أو جَحدِ نبيٍّ أو كِتابٍ أو انتَقلَ إلى دِينِ مَنْ يَعتقدُ أنَّ مُحمدًا بُعثَ إلى العَربِ خاصَّةً، فلا يَصحُّ إسلامُه حتى يُقِرَّ بما جحَدَه؛ لأنَّ رِدتَه بجَحدِه، فإذا لم يُقِرَّ بما جحَدَه بقيَ الأمرُ على ما كانَ عليه مِنْ الرِّدةِ المُوجِبةِ لتَكفيرِه، فإذا كانَتْ رِدتُه باعتِقادِ أنَّ مُحمدًا بُعثَ إلى العَربِ فلا بُدَّ وأنْ يَشهدَ أنَّ مُحمدًا بُعثَ إلى العالَمينَ، ولا بُدَّ أنْ يقولَ مع ذلكَ كَلمةَ الشهادتَينِ، ولا يكفِي مُجرَّدُ إقرارِه بما جحَدَه، أو يقولَ: «أنا بَريءٌ مِنْ كلِّ دِينٍ يُخالِفُ الإسلامَ»؛ لأنه يُحتمَلُ أنْ يُريدَ بالشهادةِ ما يَعتقدُه، ولأنَّ الرُّجوعَ إلى الإسلامِ لا يَكونُ إلا بذلكَ (٢).

وقالَ الإمامُ المروزِيُّ : الرَّجلُ إذا كفَرَ بتَركِ الصلاةِ فإنما يُستتابُ مِنْ كُفرِه بأنْ يُدعَى إلى الصلاةِ، فإذا رجَعَ إلى الصَّلاةِ فصَلَّى كانَ راجِعًا إلى الإسلامِ؛ لأنَّ كفْرَه كانَ بتَركِها، فإسلامُه يَكونُ بإقامَتِها، وكذلكَ كُلُّ مَنْ كانَ مَعروفًا بالإسلامِ والإيمانِ بما جاءَ مِنْ عندِ اللهِ تعالَى مِنْ الفَرائضِ والحَلالِ والحَرامِ ثمَّ كفَرَ بشَريعةٍ مِنْ الشَّرائعِ أو استِحلالِ بَعضِ ما حرَّمَ اللهُ تعالى، فإنما يُستتابُ مِنْ الكُفرِ بالشَّريعةِ التي كفَرَ بها، فإذا أقَرَّ بها


(١) «الإنصاف» (١٠/ ٣٣٦).
(٢) «المبدع» (٩/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>