للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندَه مُوثَقٌ، قالَ: ما هذا؟ قالَ: كانَ يَهوديًّا فأسلَمَ ثمَّ راجَعَ دِينَه دِينَ السَّوءِ فتَهوَّدَ، قالَ: لا أَجلِسُ حتى يُقتلَ قَضاءُ اللهِ ورَسولِه، فقالَ: اجلِسْ نعمْ، قالَ: لا أَجلِسُ حتى يُقتلَ قَضاءُ اللهِ ورَسولِهِ، ثَلاثَ مرَّاتٍ، فأمَرَ به فقُتِلَ» (١).

فكانَ ظاهِرَ قولِه: «حتَّى يُقتلَ قَضاءُ اللهِ ورَسولِه»، وقولِ أبي مُوسَى له: «نعمْ» ثم أُمِرَ به فقُتلَ، ولم يعرضْ لاستِتابتِه أنه كذلكَ قضَى رَسولُ اللهِ .

إلا أنه يُحبسُ ثلاثةَ أيَّامٍ إذا استَمهَلَ، أي: طلَبَ أنْ يُمهلَ، فإنْ تابَ فيها وأسلَمَ قُبلَ منه، وإلا قُتلَ، وهذا إذا استَمهلَ، فأما إذا لم يَستمهِلْ قُتلَ مِنْ ساعتِه؛ لقولِ النبيِّ : «مَنْ بدَّلَ دِينَه فاقتُلوهُ» (٢). ولحَديثِ ابنِ مَسعودٍ مَرفوعًا: «لا يَحِلُّ دَمُ رَجلٍ مُسلمٍ يَشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللَّهُ وأني رَسولُ اللَّهِ إلا بإحدَى ثلاثٍ: الثَّيبُ الزاني، والنَّفسُ بالنَّفسِ، والتارِكُ لدِينِه المُفارِقُ للجَماعةِ» (٣)، ولأنهُ بلَغَتْه الدَّعوةُ، فيُقتلُ في الحالِ مِنْ غيرِ الإمهالِ كالكافِرِ الأصليِّ، ولا يَجوزُ تَأخيرُ ما وجَبَ في الحالِ لأمرٍ مَوهومٍ في الاستِقبالِ.

وإنْ قتَلَه قاتِلٌ قبلَ عَرْضِ الإسلامِ عليه كُرِهَ له ذلكَ، ولا شَيءَ على القاتِلِ؛ لأنَّ القَتلَ مُستحَقٌّ عليه بكُفرِه، والكُفرُ يُبيحُ الدَّمَ، والعَرضُ بعدَ


(١) رواه البخاري (٦٥٢٥)، ومسلم (١٧٣٣).
(٢) رواه البخاري (٣٠١٧).
(٣) رواه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (٤٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>