للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ المُنذِرِ: لا أعلَمُ أحَدًا يُوجِبُ قتْلَ مَنْ سَبَّ مَنْ بعدَ النبيِّ .

وقالَ القاضي أبو يَعلى: الذي عليهِ الفُقهاءُ في سَبِّ الصحابةِ إنْ كانَ مُستحِلًّا لذلكَ كفَرَ، وإنْ لم يَكنْ مُستحِلًّا فسَقَ ولم يَكفرْ، سواءٌ كفَّرَهم أو طعَنَ في دِينِهم مع إسلامِهم.

وقد قطَعَ طائفةٌ مِنْ الفُقهاءِ مِنْ أهلِ الكُوفةِ وغيرِهم بقَتلِ مَنْ سَبَّ الصحابةَ وكُفرِ الرافضةِ، قالَ مُحمدُ بنُ يُوسفَ الفِريابيُّ وسُئلَ عمَّن شتَمَ أبا بَكرٍ قالَ: كافرٌ، قيلَ: فيُصلَّى عليه؟ قالَ: لا، وسَألَه كيفَ يُصنعُ بهِ وهو يَقولُ لا إلهَ إلا اللهُ؟ قالَ: لا تَمسُّوهُ بأيديكُم، ادفَعوهُ بالخَشبِ حتى تُواروهُ في حُفرتِه.

وقالَ أحمَدُ بنُ يُونسَ: لو أنَّ يَهوديًّا ذبَحَ شاةً وذبَحَ رافِضيٌّ لَأكلْتُ ذَبيحةَ اليهوديِّ ولم آكُلْ ذَبيحةَ الرافضيِّ؛ لأنه مُرتدٌّ عن الإسلامِ (١).


(١) «الصارم المسلول على شاتم الرسول» (٣/ ١٠٥٥، ١٠٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>