للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الأبهَريُّ: لا يَجوزُ لأحدٍ أنْ يُكرَهَ على هَتكِ حُرمةِ آدَميٍّ؛ لأنَّ حُرمتَه ليسَتْ بأوكَدَ مِنْ حُرمةِ الآخَرِ (١).

وقالَ أيضًا: أجمَعَ العُلماءُ أنَّ مَنْ أُكرِهَ على الكُفرِ فاختارَ القتلَ أنه أعظَمُ أجرًا عندَ اللهِ ممَّن اختارَ الرُّخصةَ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ : اتَّفقُوا على أنَّ المُكرَهَ على الكفرِ وقلبُه مُطمئنٌّ بالإيمانِ أنه لا يَلزمُه شَيءٌ مِنْ الكُفرِ عندَ اللهِ تعالَى، واختَلفُوا في إلزامِه أحكامَ الكُفرِ، واتَّفقُوا أنَّ خوفَ القتلِ إكراهٌ (٣).

وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ : أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ مَنْ أُكرِهَ على الكفرِ حتى خَشيَ على نَفسِه القتلَ أنه لا إثمَ عليه إنْ كفَرَ وقلبُه مُطمئنٌّ بالإيمانِ، ولا تَبِينُ منه زَوجتُه، ولا يُحكَمُ عليه بحُكمِ الكُفرِ، هذا قَولُ مالكٍ والكُوفيِّينَ والشافِعيِّ غيرِ مُحمدِ بنِ الحسَنِ … (٤).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : ومَن أُكرِهَ على الكفرِ فأتَى بكلمةِ الكُفرِ لم يَصِرْ كافرًا، وبهذا قالَ مالكٌ وأبو حَنيفةَ والشافِعيُّ، وقالَ مُحمدُ بنُ الحسَنِ: هو كافِرٌ في الظاهِرِ تَبِينُ منه امرأتُه، ولا يَرثُه المُسلمونَ إنْ ماتَ،


(١) «شرح صحيح البخاري» (٨/ ٢٩١، ٢٩٢)، و «الإشراف» (٨/ ٦١، ٦٢)، و «القوانين الفقهية» ص (٢٣٩).
(٢) «شرح صحيح البخاري» (٨/ ٢٩٥).
(٣) «مراتب الإجماع» ص (٦١).
(٤) «تفسير القرطبي» (١٠/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>