للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا عقْلَ على صبيٍّ ومَجنونٍ وامرأةٍ؛ لأنهم ليسوا مِنْ أهلِ النُّصرةِ والمعاضَدةِ.

ولا عقْلَ على مُخالِفٍ لدِينِ الجاني؛ لفَواتِ المُعاضَدةِ والمُناصَرةِ، ويَتعاقلُ أهلُ ذِمةٍ اتَّحدَتْ مِلَلُهم.

وخَطأُ الإمامِ والحاكمِ في أحكامِهما في بيتِ المالِ لا تَحملُه عاقِلتُهما؛ لأنه يَكثرُ فيُجحِفُ بالعاقِلةِ، وخطؤُهما في غيرِ حُكمٍ -كرَميِهما صَيدًا فيُصيبَا آدَميًّا- على عاقِلتِهما كخَطإِ غيرِهما.

ومَن لا عاقِلةَ له أو له وعجَزَتْ فلا دِيةَ عليهِ، وتكونُ في بيتِ المالِ، كدِيةِ مَنْ ماتَ في زَحمةٍ كجُمعةٍ وطَوافٍ؛ لأنه وَدَى الأنصارِيَّ الذي قُتلَ بخَيبَرَ مِنْ بيتِ المالِ، ولأنَّ المُسلمينَ يَرثونَ مَنْ لا وارِثَ له، فيَعقلونَ عنه عندَ عَدمِ عاقِلتِه وعَجزِها.

فإنْ تَعذَّرَ الأخذُ منه سقَطَتْ؛ لأنها تَجبُ ابتِداءً على العاقِلةِ دونَ القاتلِ، فلا يُطالَبُ بها غيرُ العاقلةِ (١).


(١) «كشاف القناع» (٦/ ٧٥، ٨٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ١٤٥، ١٥٢)، و «منار السبيل» (٣/ ٢٨٥، ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>