للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الحَنابلةُ: العاقِلةُ: هي ذُكورُ عَصبةِ الجاني نَسبًا ووَلاءً، قَريبُهم كالإخوَةِ، وبَعيدُهم كابنِ ابنِ ابنِ عمِّ جدِّ الجاني، حاضرُهم وغائبُهم، حتى عَمودي نَسبِه، وهم آباءُ الجاني وإنْ عَلَوا وأبناؤُه وإنْ نَزَلوا، سَواءٌ كانَ الجاني رَجلًا أو امرأةً.

والعاقِلةُ هم العَصباتُ، وأمَّا غَيرُهم مِنْ إخوةِ الأمِّ وسائرِ ذَوي الأرحامِ والزوجِ ليسَ مِنْ العاقِلةِ.

وتَحملُ الخَطأَ وشِبهَ العَمدِ مُؤجَّلًا في ثَلاثِ سِنينَ، وابتِداءُ حَولِ القَتلِ مِنْ الزُّهوقِ، والجُرحِ مِنْ البُرءِ؛ لأنه وقتُ استِقرارِ الوُجوبِ، وما يَحملُه كلُّ واحِدٍ منهم غيرُ مُقدَّرٍ، فيَرجعُ إلى اجتِهادِ الحاكمِ، فيُحمَلُ على كلِّ إنسانٍ ما يَسهلُ عليه؛ لأنَّ ذلكَ مُواساةٌ للجاني وتَخفيفٌ عنه، فلا يَشقُّ على غَيرِه، ولا يُزالُ الضرَرُ بالضررِ.

ويَبدأُ بالأقرَبِ فالأقرَبِ كالإرثِ؛ لأنه حُكمٌ مُعلَّقٌ بالعَصباتِ، فقُدِّمَ فيه الأقرَبُ كالولايةِ، فيُقسَّمُ على الآباءِ والأبناءِ، ثم الإخوَةِ ثم بَنيهِم، ثم الأعمامِ ثم بَنيهم، ثم أعمامِ الأبِ ثم بَنيهم، وهكذا حتى يَنقرِضوا، وإنِ اتَّسعَتْ أموالُ الأقرَبينَ لحَملِ العَقلِ لم يَتجاوَزْهم، وإلا انتَقلَ إلى مَنْ يَليهم.

ولا يُعتبَرُ أنْ يَكونوا وَارثِينَ لمَن يَعقلونَ عنه في الحالِ، بل متى كانوا يَرثونَ لولا الحَجبُ عَقَلوا.

ولا عقْلَ على فَقيرٍ؛ لأنه ليسَ مِنْ أهلِ المُواساةِ، ولأنها وجَبَتْ على العاقِلةِ تَخفيفًا على الجاني، فلا تُثقلُ على مَنْ لا جِنايةَ منه

<<  <  ج: ص:  >  >>