والعاقِلةُ أهلُ الدِّيوانِ إنْ كانَ القاتِلُ مِنْ أهلِ الدِّيوانِ، وهم أهلُ الجَيشِ الذينَ كُتبَ أسماؤُهم في الدِّيوانِ، تُؤخذُ مِنْ عَطاياهُم في ثَلاثِ سِنينَ.
ومَن لم يَكنْ مِنْ أهلِ الدِّيوانِ فعاقِلتُه قَبيلتُه، وتُقسَّطُ عليهم في ثَلاثِ سِنينَ، لا يُزادُ الواحِدُ منهم على أربَعةِ دَراهمَ، في كلِّ سَنةٍ دِرهمٌ ودانِقانِ ويُنقَصُ منهم.
فإنْ لم تَتَّسعِ القبيلةُ لذلكَ ضُمَّ إليها أقرَبُ القَبائلِ إليها، يعني نَسبًا، ويُضمُّ الأقرَبُ فالأقرَبُ على تَرتيبِ العَصباتِ، الإخوَةُ ثم بَنوهُم ثم الأعمامُ ثم بَنوهُم.
ويَدخلُ في العاقِلةِ القاتِلُ، فيَكونُ فيما يُؤدِّي كأحَدِهم؛ لأنه هو القاتلُ، فلا مَعنَى لإخراجِه ومُؤاخَذةِ غَيرِه.
وليسَ على النِّساءِ والذُّريةِ شيءٌ؛ لأنها إنَّما تَجبُ على أهلِ النُّصرةِ لتَركِهم مُراقَبتَه، والناسُ لا يَتناصَرونَ بالنِّساءِ والصِّبيانِ، وعلى هذا لو كانَ القاتِلُ صَبيًّا أو امرأةً لا شيءَ عليهما مِنْ الدِّيةِ.
وتَتحمَّلُ العاقِلةُ خَمسينَ دينارًا فصاعِدًا وما دُونهَا في مالِ الجاني دونَ العاقِلةِ؛ لأنَّ التَّحملَ على العاقِلةِ إنما كانَ تَحرُّزًا عن الإجحافِ، وهو في الكَثيرِ دونَ القليلِ، ثمَّ العاقِلةُ إذا حمَلَتْ نصفَ العُشرِ كانَ ذلكَ في سَنةٍ.
وإذا لم يَكنْ للقاتلِ قَبيلةٌ ولا هو مِنْ أهلِ الدِّيوانِ فعاقِلتُه نُصَّارُه، فإنْ كانَتْ نُصرتُه بالحِرفةِ فعَلى المُحترفينَ الذينَ هم أنصارُه كالقصَّارينَ.