للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فانصَرفَ الخبَرُ إليه، فإنْ قطَعَ بعضَه ففيهِ بقَدرِه مِنْ الدِّيةِ، يُمسحُ ويُعرَفُ قدرُ ذلكَ منه كما قُلنا في الأذنَينِ، وقد رُويَ هذا عن عُمرَ بنِ عبدِ العَزيزِ والشَّعبيِّ والشافِعيِّ، وإنْ قطَعَ أحَدَ المِنخرينِ ففيه ثُلثُ الدِّيةِ، وفي المُنخرينِ ثُلثُاها، وفي الحاجزِ بينَهُما الثلثُ، قالَ أحمَدُ: في الوَتَرةِ الثلثُ، وفي الخَرَمةِ في كلِّ واحدٍ منهُما الثلثُ، وبهذا قالَ إسحاقُ، وهو أحَدُ الوَجهينِ لأصحابِ الشافِعيِّ؛ لأنَّ المارِنَ يَشتملُ على ثَلاثةِ أشياءَ مِنْ جِنسٍ، فتَوزَّعتِ الدِّيةُ على عَددِها كسائرِ ما فيه عَددٌ مِنْ جِنسٍ مِنْ اليَدينِ والأصابعِ والأجفانِ الأربعةِ.

وحكَى أبو الخطَّابِ وَجهًا آخَرَ أنَّ في المِنخرينِ الدِّيةَ، وفي الحاجزِ بينَهُما حكومةٌ؛ لقَولِ أحمدَ: في كلِّ زَوجينِ مِنْ الإنسانِ الدِّيةُ، وهو الوَجهُ الثاني لأصحابِ الشافِعيِّ؛ لأنَّ المِنخرينِ ليسَ في البَدنِ لهُما ثالثٌ، فأشبَهَا اليَدينِ، ولأنه بقَطعِ المِنخرينِ أذهَبَ الجَمالَ كلَّه والمَنفعةَ، فأشبهَ قطْعَ اليَدينِ، فعَلى هذا الوجهِ في قطعِ أحَدِ المِنخرينِ نصفُ الدِّيةِ، وإنْ قطَعَ معَه الحاجزَ ففيهِ حُكومةٌ، وإنْ قطَعَ نصفَ الحاجزِ أو أقَلَّ أو أكثَرَ لم يَزدْ على حُكومةٍ، وعلى الأولِ في قَطعِ أحَدِ المِنخرينِ ونصفِ الحاجزِ نصفُ الدِّيةِ، وفي قطعِ جَميعِه مع المِنخرِ ثُلثَا الدِّيةِ، وفي قَطعِ جُزءٍ مِنْ الحاجزِ أو أحدِ المِنخرينِ بقَدرِه مِنْ ثُلثِ الدِّيةِ يُقدَّرُ بالمساحةِ، فإنْ شَقَّ الحاجزَ بينَ المِنخرينِ ففيه حُكومةٌ، فإنْ بَقيَ مُنفرجًا فالحُكومةُ فيه أكثَرُ.

فَصلٌ: وإنْ قطَعَ المارِنَ مع القَصبةِ ففيهِ الدِّيةُ في قياسِ المَذهبِ، وهذا مَذهبُ مالكٍ، ويَحتملُ أنْ تَجبَ الدِّيةُ في المارنِ وحُكومةٌ في القَصبةِ، وهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>