للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففِي «الخانِية» مِنْ كتابِ الكَراهيَةِ: ولا أقولُ بأنه يُباحُ الإسقاطُ مُطلَقًا، فإنَّ المُحرِمَ إذا كسَرَ بيضَ الصَّيدِ يكونُ ضامنًا؛ لأنه أصلُ الصَّيدِ، فلمَّا كانَ يُؤاخَذُ بالجَزاءِ ثَمَّ فلا أقَلَّ مِنْ أنْ يَلحقَها إثمٌ ههُنا إذا أسقطَتْ بغيرِ عُذرٍ. اه

قالَ ابنُ نُجيمٍ : ويَنبغي الاعتِمادُ عليهِ؛ لأنَّ له أصلًا صَحيحًا يُقاسُ عليهِ، والظاهرُ أنَّ هذهِ المَسألةَ لم تُنقلْ عن أبي حَنيفةَ صَريحةً، ولذا يُعبِّرونَ عنها بصِيغةِ قالُوا (١).

قالَ ابنُ عابدِينَ : قالَ ابنُ وَهبانَ: ومِن الأعذارِ أنْ يَنقطعَ لَبنُها بعدَ ظُهورِ الحَملِ وليسَ لأبي الصبيِّ ما يَستأجرُ به الظِّئرَ ويَخافُ هَلاكَه، ونُقلَ عن «الذَّخيرَة»: لو أرادَتِ الإلقاءَ قبلَ مُضيِّ زَمنٍ يُنفخُ فيه الرُّوحُ هل يُباحُ لها ذلكَ أم لا؟ اختَلفُوا فيه، وكانَ الفَقيهُ عليُّ بنُ مُوسَى يقولُ: إنه يُكرَهُ، فإنَّ الماءَ بعدَما وقَعَ في الرَّحمِ مآلُه الحَياةُ، فيكونُ له حُكمُ الحياةِ، كما في بَيضةِ صَيدِ الحَرمِ، ونَحوُه في «الظَّهيريَّة»، قالَ ابنُ وَهبانَ: فإباحةُ الإسقاطِ مَحمولةٌ على حالةِ العُذرِ، أو أنها لا تَأثمُ إثمَ القَتلِ. اه (٢).

وأما الشافِعيةُ فقالَ الإمامُ الرَّمليُّ : قالَ المُحبُّ الطبَريُّ: اختَلفَ أهلُ العِلمِ في النُّطفةِ قبلَ تمامِ الأربَعينَ على قَولينِ:

قيلَ: لا يَثبتُ لها حُكمُ السَّقطِ والوَأدِ.


(١) «البحر الرائق» (٣/ ٢١٥)، و «شرح فتح القدير» (٣/ ٤٠١، ٤٠٢).
(٢) «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» (٣/ ١٧٦) «().

<<  <  ج: ص:  >  >>