وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: مسألة: قال: (وإذا شَربَتِ الحامِلُ دَواءً فألقَتْ به جَنينًا فعَليها غُرةٌ لا تَرثُ منها شَيئًا وتُعتِقُ رَقبةً).
ليسَ في هذهِ الجُملةِ اختِلافٌ بينَ أهلِ العِلمِ نَعلمُه، إلا ما كانَ مِنْ قولِ مَنْ لم يُوجِبْ عِتقَ الرقبةِ على ما قدَّمْنا؛ وذلكَ لأنها أسقَطَتِ الجَنينَ بفِعلِها وجِنايتِها، فلَزمَها ضَمانُه بالغُرةِ كما لو جنَى عليهِ غيرُها، ولا تَرثُ مِنْ الغُرةِ شَيئًا؛ لأنَّ القاتلَ لا يَرثُ المَقتولَ، وتكونُ الغُرةُ لسائرِ وَرثتِه، وعليهَا عِتقُ رَقبةٍ كما قدَّمْنا، ولو كانَ الجاني المُسقِطُ للجَنينِ أباهُ أو غيرَه مِنْ وَرثتِه فعَليهِ غُرةٌ لا يَرثُ منها شَيئًا ويُعتِقُ رقبةً، وهذا قولُ الزُّهريِّ والشافِعيِّ وغيرِهما (١).