للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودِيةُ المَجوسيِّ المُعاهَدِ ثُلثُ خُمسٍ، خَطأً وعَمدًا، فيَكونُ مِنْ الذَّهبِ سِتةٌ وسِتونَ دِينارًا وثُلثَا دِينارٍ، ومِن الوَرِقِ ثَمانُمائةِ دِرهمٍ، ومِن الإبلِ سِتةُ أبعِرةِ وثُلثَا بَعيرٍ، وكذا المُرتدُّ عندَ المالِكيةِ.

وقالَ الحَنابلةُ: المُرتدُّ والحَربيُّ لا ديَةَ لهُما؛ لعَدمِ العِصمةِ فيهما.

ودِيةُ أُنثى كلٍّ مِنْ ذلكَ نِصفُه، فدِيَةُ الحُرةِ المُسلمةِ مِنْ الإبلِ خَمسونَ وهكذا، ودِيةُ المَجوسيةِ والمُرتدَّةِ أربعُمِائةِ دِرهمٍ وهكذا (١).

إلا أنَّ عندَ الحَنابلةِ تُغلَّظُ عليهِ الدِّيةُ إذا قتَلَه عَمدًا، قالَ ابنُ قُدامةَ: مَسألةٌ: قالَ: فإنْ قَتَلوهُ عَمدًا أُضعِفَتِ الدِّيةُ على قاتلِه المُسلمِ؛ لإزالةِ القَودِ.

هكذا حكَمَ عُثمانُ بنُ عفَّانَ ، هذا يُروَى عن عُثمانَ رواهُ أحمَدُ عن عبدِ الرزاقِ عن مَعمرٍ عن الزُّهريِّ عن سالمٍ عن أبيه «أنَّ رَجلًا قتَلَ رَجلًا مِنْ أهلِ الذِّمةِ، فرُفعَ إلى عُثمانَ فلَم يَقتلْه وغلَّظَ عليهِ ألفَ دِينارٍ» فصارَ إليه أحمَدُ اتِّباعًا له، وله نَظائرُ في مَذهبِه؛ فإنَّه أوجَبَ على الأعوَرِ لمَّا قلَعَ عينَ الصَّحيحِ ديَةً كامِلةً حينَ درَأَ القِصاصَ عنه، وأوجَبَ على سارقِ


(١) «الموطأ» (٢/ ٨٦٤)، و «الاستذكار» (٨/ ١١٦، ١٢٠)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٤/ ١٢٩، ١٣١)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٣١١)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٢٥٧)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٢٢٦)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٢٦٧)، و «المغني» (٨/ ٢١٢، ٢١٣)، و «كشاف القناع» (٦/ ٢٣، ٢٤)، و «منار السبيل» (٣/ ٢٦٠، ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>