كُلِّ أصبعٍ مِنْ أصابعِها عَشرًا مِنْ الإبلِ، وفي اثنانِ مِنها عُشرونَ، وفي ثَلاثةٍ ثَلاثونَ، وفي أربَعةٍ عِشرونَ، وبه قالَ مالكٌ وأصحابُه والليثُ بنُ سعدٍ، ورواهُ مالكٌ عن سعيدِ بنِ المسيبِ وعن عُروةَ بنِ الزُّبيرِ، وهو قولُ زَيدِ بنِ ثابتٍ ومَذهبُ عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ.
وقالَتْ طائِفةٌ: بل ديَةُ جِراحةِ المَرأةِ مثلُ ديَةِ جِراحةِ الرَّجلِ إلى المُوضِحةِ، ثم تكونُ دِيتُها على النِّصفِ مِنْ ديةِ الرَّجلِ، وهو الأشهَرُ مِنْ قَولَي ابنِ مَسعودٍ، وهو مَرويٌّ عن عُثمانَ، وبه قالَ شُريحٌ وجَماعةٌ.
وقالَ قَومٌ: بل ديَةُ المَرأةِ في جِراحِها وأطرافِها على النِّصفِ مِنْ ديَةِ الرَّجلِ في قَليلِ ذلكَ وكَثيرِه، وهو قَولُ عليٍّ ﵁، ورُويَ ذلكَ عن ابنِ مَسعودٍ، إلا أنَّ الأشهَرَ عنه ما ذكَرْناهُ أولًا، وبهذا القَولِ قالَ أبو حَنيفةَ والشافِعيُّ والثوريُّ.
وعُمدةُ قائِلِ هذا القَولِ أنَّ الأصلَ هو أنَّ ديَةَ المَرأةِ نِصفُ ديَةِ الرَّجلِ، فواجِبٌ التمسُّكُ بهذا الأصلِ حتى يأتِيَ دَليلٌ مِنْ السَّماعِ الثابتِ؛ إذ القِياسُ في الدِّياتِ لا يَجوزُ، وبخِاصةٍ لكَونِ القَولِ بالفرقِ بينَ القليلِ والكثيرِ مُخالِفًا للقياسِ، ولذلكَ قالَ رَبيعةُ لسَعيدٍ ما يَأتي ذِكرُه عنه، ولا اعتِمادَ للطائِفةِ الأُولى إلا مَراسيلَ وما رُويَ عن سَعيدِ بنِ المُسيبِ حينَ سَألَه رَبيعةُ بنُ أبي عبدِ الرَّحمنِ:«كم في أربعٍ مِنْ أصابعِها؟ قالَ: عِشرونَ، قلتُ: حينَ عَظُمَ جُرحُها واشتَدتْ بَليَّتُها نقَصَ عَقلُها! قالَ: أَعِراقيٌّ أنتَ؟! قلتُ: بل عالِمٌ مُتثبِّتٌ أو جاهلٌ مُتعلِّمٌ، قالَ: هي السُّنةُ».