للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَفاذًا بأنها عن النبيِّ ، فالقِياسُ أَولى بنا فيها على النِّصفِ مِنْ عَقلِ الرَّجلِ، ولا يَثبتُ عن زَيدٍ كثُبوتِه عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، واللهُ تعالَى أعلَمُ (١).

وقالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ : اختَلفُوا هل تُساوِي المَرأةُ الرَّجلَ في الجِراحِ إلى ثُلثِ الدِّيةِ؟

فقالَ أبو حَنيفةَ والشافِعيُّ في الجَديدِ: لا تُساويهِ في شَيءٍ مِنْ الجِراحِ، بل جِراحُها على النِّصفِ مِنْ جِراحِه في القَليلِ والكَثيرِ.

وقالَ مالِكٌ والشافِعيُّ في القَديمِ وأحمَدُ في إحدَى رِوايتَيهِ: تُساوِي المَرأةُ الرَّجلَ في الجِراحِ فيما دُونَ ثُلثِ الدِّيةِ، فإذا بلَغَتْ ثُلثَ الدِّيةِ كانَتْ على النِّصفِ مِنْ ديَةِ الرَّجلِ.

وقالَ أحمَدُ في الرِّوايةِ الأُخرى -وهي أظهَرُ رِوايتَيهِ واختارَها الخِرقيُّ-: تُساوِي المَرأةُ الرَّجلَ في ارشِ الجِراحِ إلى ثُلثِ الدِّيةِ، فإذا زادَتْ على الثُّلثِ فهي على النِّصفِ مِنْ الرَّجلِ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ : واختَلفُوا في ديَاتِ الشِّجاجِ وأعضائِها، فقالَ جُمهورُ فُقهاءِ المَدينةِ: تُساوِي المَرأةُ الرَّجلَ في عَقلِها مِنْ الشِّجاجِ والأعضاءِ إلى أنْ تَبلغَ ثُلثَ الدِّيةِ، فإذا بلَغَتْ ثُلثَ الدِّيةِ عادَتْ دِيتِها إلى النِّصفِ مِنْ دِيةِ الرَّجلِ، أعني ديَةَ أعضائِها مِنْ أعضائِه، مِثالُ ذلكَ: أنَّ في


(١) «الأم» (٧/ ٣١١، ٣١٢).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>