للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا السُّنةُ: فعن المُغيرةِ بنِ شُعبةَ «أنَّ امرَأةً قتَلَتْ ضرَّتَها بعَمودِ فُسطاطٍ، فأُتِيَ فيه رَسولُ اللهِ ، فقَضَى على عاقِلتِها بالدِّيةِ، وكانَتْ حامِلًا فقَضَى في الجَنينِ بغُرةٍ، فقالَ بعضُ عَصَبتِها: أنَدِي مَنْ لا طَعِمَ ولا شَرِبَ ولا صاحَ فاستَهلَّ، ومِثلُ ذلكَ يُطلُّ؟ قالَ: فقالَ: سَجعٌ كسَجعِ الأعرابِ» (١).

وفي سُننِ ابنِ ماجَه عن المُغيرةِ بنِ شُعبةَ قالَ: «قَضَى رَسولُ اللَّهِ بالدِّيةِ على العاقِلةِ» (٢).

وحَديثُ أبي هُريرةَ : «اقتَتلَتِ امرَأتانِ مِنْ هُذيلٍ، فرَمَتْ إحداهُما الأُخرى بحَجرٍ، فقتَلَتْها وما في بَطنِها، فقَضَى النبيُّ أنَّ دِيةَ جَنينها عَبدٌ أو وَليدةٌ، وقَضَى بدِيةِ المَرأةِ على عاقلتِها» (٣).

وأمَّا الإجماعُ:

فقالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ : أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ ديَةَ الخَطأِ على العاقِلةِ (٤).

وقالَ الإمامُ أبو بكرٍ الجصَّاصُ : الفُقهاءُ مُتفِقونَ على وُجوبِ الدِّيةِ فيه، قالَ اللهُ تعالَى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾، ولم يَذكرْ في الآيةِ مَنْ عليهِ الدِّيةُ مِنْ القاتلِ أو العاقِلةِ،


(١) أخرجه مسلم (١٦٨٢).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابن ماجه (٢٦٣٣).
(٣) أخرجه البخاري (٦٩١٠)، ومسلم (١٦٨١).
(٤) «الإشراف» (٨/ ٧)، و «الإجماع» (٦٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>