للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤] وقولُه: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦]، وما أجمَعُوا عليهِ فغيرُ داخلٍ في الآيِ (١).

وهذا الخِلافُ إنما هو في العَظمِ الذي تَتأتَّى فيه المُماثَلةُ، أما العِظامُ التي لا تَتأتَّى فيها المُماثلةُ ويُخشَى معَها ذَهابُ النفسِ فالإجماعُ مُنعقدٌ على عَدمِ القِصاصِ فيها.

قالَ الإمامُ الصَّنعانِيُّ : وأما العَظمُ غيرَ السنِّ فقد قامَ الإجماعُ على أنه لا قِصاصَ في العَظمِ الذي يُخافُ منه ذَهابُ النفسِ إذا لم تَتأتَّ فيه المُماثلةُ بأنْ لا يُوقَفَ على قَدرِ الذاهِبِ (٢).

وقالَ الإمامُ الشَّوكانِيُّ : وقد حُكيَ الإجماعُ على أنه لا قِصاصَ في العَظمِ الذي يُخافُ منه الهَلاكُ (٣).

وقالَ الحطَّابُ : قالَ ابنُ الموَّازِ: واجتَمعَا أنه لا قِصاصَ في عِظامِ العُنقِ والفَخذِ والصُّلبِ وشِبهِ ذلكَ مِنْ المُتألِّفِ في العِظامِ، وفيه العَقلُ بقَدرِ الشَّينِ، إلا الصُّلبَ ففيهِ الديَةُ، ولا شَيءَ في شَينهِ إلا أنْ يكونَ انحنَى وهو معَ ذلكَ يَقومُ، ففيهِ مِنْ الديَةِ بحِسابِ ذلكَ.

وفي كَسرِ الفَخذِ حُكومةٌ بقَدرِ الشَّينِ، وقد يَبلغُ ذلكَ أكثَرَ مِنْ الديةِ،


(١) «تفسير القرطبي» (٦/ ٢٠٢).
(٢) «سبل السلام» (٣/ ٢٤٠).
(٣) «نيل الأوطار» (٧/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>