للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُنقِّلةُ، وفي الذِّراعينِ والعَضدِ والساقَينِ والقَدمينِ والكَعبينِ والأصابعِ إذا كُسرَتْ ففيها القصاصُ.

وقالَ الأوزاعيُّ: ليسَ في المَأمومةِ قِصاصٌ.

قالَ أبو جَعفرٍ: لمَّا اتَّفقوا على أنْ لا قِصاصَ في عَظمِ الرأسِ فكذلكَ سائرُ العِظامِ، قالَ اللهُ تعالَى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]، وذلكَ غيرُ مُمكنٍ في العِظامِ.

ورَوى حمَّادُ بنُ سَلمةَ عن عَمرِو بنِ دِينارٍ عن ابنِ الزبيرِ «أنه اقتَصَّ مِنْ مَأمومةٍ، فأُنكرَ ذلكَ عليهِ»، وهذا يَدلُّ على أنَّ الذينَ أنكَروهُ كانوا نُظراءَه مِنْ الصَّحابةِ، وإنه لم يُنكِروهُ مِنْ طريقِ الرأيِ؛ لأنَّ ما كانَ طَريقُه الاجتهادَ لا يَجوزُ النَّكيرُ فيه (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ : قالَ اللهُ تعالَى: ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾ [المائدة: ٤٥]، وأجمَعَ العُلماءُ أنَّ هذهِ الآيةَ في العَمدِ، فمَن أصابَ سِنَّ أحَدٍ عَمدًا ففيهِ القِصاصُ على حَديثٍ أنسٍ.

واختَلفَ العُلماءُ في سائرِ عِظامِ الجَسدِ إذا كُسرَتْ عَمدًا، فقالَ مالكٌ: عِظامُ الجَسدِ كلُّها فيها القَودُ إذا كُسِرتْ عَمدًا الذِّراعانِ والعَضدانِ والسَّاقانِ والقَدمانِ والكَعبانِ والأصابعِ إلا ما كانَ مَخوفًا مثلَ الفَخذِ وشبهِهِ كالمَأمومةِ والمُنقِّلةِ والهاشِمةِ والصَّلبِ، ففي ذلكَ الديةُ.


(١) «مختصر اختلاف العلماء» (٥/ ١١٢، ١١٣)، و «أحكام القرآن» (٤/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>