المُنقِّلةُ، وفي الذِّراعينِ والعَضدِ والساقَينِ والقَدمينِ والكَعبينِ والأصابعِ إذا كُسرَتْ ففيها القصاصُ.
وقالَ الأوزاعيُّ: ليسَ في المَأمومةِ قِصاصٌ.
قالَ أبو جَعفرٍ: لمَّا اتَّفقوا على أنْ لا قِصاصَ في عَظمِ الرأسِ فكذلكَ سائرُ العِظامِ، قالَ اللهُ تعالَى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]، وذلكَ غيرُ مُمكنٍ في العِظامِ.
ورَوى حمَّادُ بنُ سَلمةَ عن عَمرِو بنِ دِينارٍ عن ابنِ الزبيرِ «أنه اقتَصَّ مِنْ مَأمومةٍ، فأُنكرَ ذلكَ عليهِ»، وهذا يَدلُّ على أنَّ الذينَ أنكَروهُ كانوا نُظراءَه مِنْ الصَّحابةِ، وإنه لم يُنكِروهُ مِنْ طريقِ الرأيِ؛ لأنَّ ما كانَ طَريقُه الاجتهادَ لا يَجوزُ النَّكيرُ فيه (١).