للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخرَى» .. اقتُصَّ منه، وإنْ قيلَ: «تَتلفُ الأخرَى» .. لم يُقتصَّ منه؛ لأنه لا يَجوزُ أخذُ أُنثَيينِ بواحدةٍ، ويَجبُ له نِصفُ الدِّيةِ)، وهل تَتبعُها جِلدتُها أو تَنفردُ بحُكومةٍ؟ فيه وَجهانِ حَكاهُما في «الفُروع» (١).

وأما الحَنفيةُ فلَم يُوجدْ عندَهُم نَصٌّ في الكُتبِ الظاهِرةِ على وُجوبِ القِصاصِ في الأُنثيَينِ في حالةِ العَمدِ، جاءَ في «الفَتاوَى الهِنديَّة»: ولم يُوجدْ في الكُتبِ الظاهِرةِ أنه هل يَجبُ في قَطعِ الأنثَيينِ القِصاصُ حالةَ العَمدِ؟ كذا في «الظَّهيريةِ» (٢).

ومِن أجْلِ هذا اختَلفَ فُقهاءُ المَذهبِ، فذكَرَ الإمامُ ابنُ نُجيمٍ القِصاصَ فيهِما فَقالَ : ولم يَذكرْ (أي: الماتِنُ صاحِبُ «كَنز الدَّقائقِ») في الكِتابِ أنه إذا قطَعَ الأنثَيينِ عَمدًا هل يَجبُ القِصاصُ؟ والظاهِرُ أنه يَجبُ فيهِما القِصاصُ حالةَ العَمدِ (٣).

وذهَبَ الإمامُ الكاسانِيُّ إلى عَدمِ القِصاصِ فيهما، فقالَ: لم يُذكرْ حُكمُ الأنثَيينِ في وُجوبِ القِصاصِ فيهما، ويَنبغي أنْ لا يَجبَ القِصاصُ فيهما؛ لأنَّ كلَّ ذلكَ ليسَ له مَفصلٍ مَعلومٌ، فلا يُمكِنُ استِيفاءُ المِثلِ (٤).


(١) «البيان» (١١/ ٣٨٨).
(٢) «الفتاوى الهندية» (٦/ ١٥).
(٣) «البحر الرائق» (٨/ ٣٧٧).
(٤) «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>