للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في قِسمَتِه بينَ نِسائِه، وليس له التَّخلُّفُ عن الجَماعةِ (١).

قالَ الحَطَّابُ : قالَ ابنُ فَرحونَ: واختُلِفَ هل يَخرُجُ لِلصَّلاةِ ولِقَضاءِ حَوائِجِه، وأمَّا الجمُعةُ فهي عليه واجِبةٌ. انتَهى.

واختَارَ اللَّخمِيُّ أَنَّه لا يَخرُجُ لِصَلاةٍ ولا لِقَضاءِ حَوائِجِه، ونقلَه عنه ابنُ عَرفةَ فقالَ اللَّخمِيُّ عن ابنِ حَبيبٍ: يَخرُجُ يَتصَرَّفُ في حَوائِجِه، وإلى المَسجدِ، والعادةُ اليومَ ألَّا يَخرُجَ، ولا لِصَلاةٍ، وإن كانَ خلُوًّا مِنْ غيرِها، وعلى المَرأةِ بخُروجِه وَصمٌ، وأرى أن يَلزمَ العادةَ. انتَهى.

وما قالَه ظاهِرٌ، وظاهرُ كَلامِ المُصنِّفِ: كانَت له زَوجةٌ غيرُها أو لا، وهو الذي اختارَه اللَّخمِيُّ، كما تَقدَّم في كَلامِه (٢).


(١) «شَرح صَحيح البُخاري» (٧/ ٣٣٨).
(٢) «مواهب الجليل» (٥/ ٢٢١)، و «حاشية الدُّسوقي» (٣/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>