أحَدُها: ما اتَّفقوا عليهِ مِنْ أخذِ يَدِ الكاتِبِ والصانعِ والمُحارِبِ بيَدِ مَنْ ليسَ بكاتِبٍ ولا صانعٍ ولا مُحارِبٍ.
والثاني: أنَّ في يَدِ المَرأةِ مَنافعَ ليسَتْ في يَدِ الرَّجلِ، فتَقابلَا.
والثالثُ: أنَّ أطرافَ العَبيدِ تَماثَلُ في المَنافعِ ولا يَجرِي فيها قَودٌ، فبطَلَ هذا الاعتِبارُ.
وقالَ ابنُ المُنذرِ: إنهُم لمَّا أجمَعُوا على أنَّ نفْسَه بنَفسِها -وهي أكبَرُ الأشياءِ- واختَلفُوا فيما دونَ ذلكَ كانَ ما اختَلفُوا فيه مَردودًا على ما أجمَعُوا عليهِ؛ لأنَّ الشيءَ إذا أُبيحَ منه الكَثيرُ كانَ القليلُ أَولى.