للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا الإجماعُ:

فقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ : أما اليَدُ والذِّراعُ والرِّجلُ والساقُ فإذا قُطِعتِ اليدُ أو الرِّجلُ مِنْ المَفصلِ عَمدًا فلا خِلافَ بينَ العُلماءِ في أنَّ القِصاصَ واجِبٌ في ذلكَ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : أجمَعَ أهلُ العِلمِ على جَريانِ القِصاصِ في الأطرافِ (٢).

وقالَ شَمسُ الدِّينِ المَقدسيُّ : وأجمَعَ المُسلمونَ على جَريانِ القِصاصِ فيما دُونَ النَّفسِ إذا أمكَنَ، ولأنَّ ما دُونَ النفسِ كالنفسِ في الحاجةِ إلى حِفظِه بالقِصاصِ، فكانَ كالنَّفسِ في وُجوبِه (٣).

وقالَ أيضًا: تُؤخَذُ العَينُ بالعَينِ، والأنفُ بالأنفِ، والأذنُ بالأذنِ، والسِّنُّ بالسِّنِّ، والجَفنُ بالجَفنِ، والشِّفةُ بالشِّفةِ، واليَدُ باليَدِ، والرِّجلُ بالرِّجلِ، أجمَعَ أهلُ العِلمِ على جَريانِ القِصاصِ في الأطرافِ (٤).

وقالَ الزَّركشيُّ : لا نِزاعَ في جَريانِ القِصاصِ في الأطرافِ (٥).

ولأنَّ القِصاصَ في النَّفسِ إنما جُعلَ لحِفظِ النَّفسِ، وهذا مَوجودٌ فيما دونَ النفسِ (٦).


(١) «الاستذكار» (٨/ ١٨٣).
(٢) «المغني» (٨/ ٢٥٤).
(٣) «الشرح الكبير» (٩/ ٤٢٧).
(٤) «الشرح الكبير» (٩/ ٤٢٨).
(٥) «شرح الزركشي» (٣/ ٢٢).
(٦) «البيان» (١١/ ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>