للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المِيراثُ بالكِتابِ؛ لأنَّا لا نَدعُ ظاهِرَ الكِتابِ أبَدًا إلا بكتابٍ أو سُنةٍ أو إجماعٍ يَدلُّ على إخراجِ شيءٍ مِنْ جُملتِه، فإذا لم يَكنْ شَيءٌ مِنْ ذلكَ كانَ الكتابُ على ظاهِرِه.

ولأنَّ منْعَ القاتلِ مِنْ المِيراثِ عُقوبةٌ، والخاطِئُ لا عُقوبةَ عليهِ كما لا قوَدَ عليهِ (١).

وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنه لا يَرثُ القاتِلُ عَمدًا ولا خَطأً شَيئًا مِنْ مالِه؛ لعُمومِ قولِ النبيِّ : «القاتِلُ لا يَرثُ» (٢)، وهذا عامٌّ في كلِّ قاتلٍ.

وعن عَمرِو بنِ شُعيبٍ أنَّ أبا قَتادةَ -رَجلٌ مِنْ بَني مُدلِجٍ- قتَلَ ابنَه فأخَذَ منه عُمرُ مِائةً مِنْ الإبلِ ثَلاثينَ حِقَّةً وثَلاثينَ جَذعةً وأربَعينَ خَلفةً، فقالَ: أين أخو المَقتولِ؟ سَمعتُ رَسولَ اللَّهِ يَقولُ: «ليسَ لقاتِلٍ ميراثٌ».

وفي رِوايةٍ: «لولا أني سَمعتُ رَسولَ اللهِ يَقولُ: «ليسَ لقاتلٍ شَيءٌ» لوَرَّثتُكَ، قالَ: ودَعَا أخَا المَقتولِ فأعطاهُ الإبلَ» (٣).

وفي لَفظِ أبي داودَ: «ليسَ للقاتِلِ شَيءٌ، وإنْ لم يَكنْ له وارِثٌ فوارِثُه أقرَبُ الناسِ إليهِ، ولا يَرِثُ القاتلُ» (٤).


(١) «الموطأ» (٢/ ٨٦٨)، و «التمهيد» (٢٣/ ٤٤٣، ٤٤٦)، و «الأوسط» (٧/ ٤٦٧، ٤٦٨)، و «الإشراف» (٤/ ٣٥٦).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابن ماجه (٢٦٤٥).
(٣) رواه ابن ماجه (٢٦٤٦)، وأحمد (٣٤٧، ٣٤٨).
(٤) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه أبو داود (٤٥٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>