للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ز- إرادةُ السَّفرِ:

مَنْ تأهَّبَ لِسَفرٍ مُباحٍ يُريدُه مع رُفقةٍ، ثم أُقيمَتِ الجَماعةُ، وكانَ يَخشى إن حَضرَ الجَماعةَ أن تَفوتَه الرُّفقةُ، فإنَّه يُباحُ له التَّخلُّفُ عن الجَماعةِ (١).

ح- غَلَبةُ النُّعاسِ والنَّومِ:

مَنْ غلَبه النُّعاسُ والنَّومُ إن خَشِي النَّومَ إنِ انتظَرَ صَلاةَ الجَماعةِ فقد عَدَّ الفُقهاءُ هذا عُذرًا مِنْ أعذارِ الصَّلاةِ، وكذلك لو غلَبه النُّعاسُ مع الإمامِ، فله أن يُصلِّيَ وَحدَه.

لمَا رَواه البُخاريُّ (٢) وغيرُه: «أنَّ رَجلًا صلَّى مع مُعاذٍ فلمَّا رآه قد أطالَ انفَرَدَ، وصلَّى وَحدَه». ولم يَعِب عليه النَّبيُّ ذلك، قالَ البُهوتيُّ: والصَّبرُ والتَّجلُّدُ على دَفعِ النُّعاسِ ويُصلِّي جَماعةً أفضَلُ؛ لمَا فيه مِنْ نَيلِ فَضلِ الجَماعةِ (٣).

ط- زِفافُ الزَّوجةِ:

ذَهب الشافِعيَّةُ والحَنابلَةُ إلى أنَّ زِفافَ الزَّوجةِ عُذرٌ يُبيحُ لِلزَّوجِ التَّخلُّفَ


(١) ابن عابدين (١/ ٣٧٤)، و «حاشية الطحطاوي» (١/ ٢٠١)، و «مُغني المحتاج» (١/ ٢٣٦)، و «المبدع» (٢/ ١٦٨)، و «الإنصاف» (٢/ ٣٠٣)، و «كشاف القناع» (١/ ٦٠٦).
(٢) رواه البُخاري (٥٧٥٥)، ومُسلم (٤٦٥).
(٣) «المغني» (٢/ ١٨٤)، و «كشاف القناع» (١/ ٤٩٦)، و «مُغني المحتاج» (١/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>