للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنِ اشتَركَ جَماعةٌ في القَتلِ وجِنايةُ بعضِهم عَمدٌ وجِنايةُ البَعضِ خَطأٌ لم يَجبِ القِصاصُ على واحدٍ منهُم؛ لأنه لم يَتمحَّضْ قَتلُ العَمدِ، فلَم يَجبِ القِصاصُ (١).

وقالَ المالِكيةُ: الجَماعةُ المُتمالئَةُ على قتلِ شَخصٍ يُقتلونَ وإنْ لم يَضرِبوهُ بآلةٍ تَقتلُ كاليَدِ والسَّوطِ، بل ولو لم يَلِ القَتلَ إلا واحدٌ بشَرطِ أنْ يكونُوا بحَيثُ لو استُعينَ بهِم أعانُوا، كما أنَّ المُتسبِّبَ يُقتلُ مع المُباشِرِ، كمَن حفَرَ بِئرًا ليقَعَ فيها شَخصٌ مُعيَّنٌ فوقَفَ على شَفيرِها فردَّاهُ غيرُ الحافرِ.

فيُقتَلونَ جَميعًا بشَرطِ أنْ يَقصِدوا جَميعًا إلى قَتلِه على هذا الوَجهِ؛ لقَولِ عُمرَ ، وهذا إذا ضَرَبوهُ عَمدًا عُدوانًا وماتَ مَكانَه، أو رُفعَ مَغمورًا واستَمرَّ حتى ماتَ، أو مَنفوذَ المَقاتلِ ولم تَتميَّزِ الضَّرباتُ، أو


(١) «المبسوط» (٢٦/ ١٥٧)، و «بدائع الصنائع» (٧/ ٢٣٩)، و «الاختيار» (٥/ ٣٧)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٢٢٥، ٢٢٦)، و «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٦/ ٥٥٦، ٥٥٧)، و «شرح صحيح البخاري» (٨/ ٥٢٦، ٥٢٧)، و «الكافي» ص (٥٨٩)، و «أحكام القرآن» (١/ ١٩٥)، و «تفسير القرطبي» (١/ ٢٥١)، و «الذخيرة» (١٢/ ٣٤١)، و «القوانين الفقهية» (١/ ٢٢٧)، و «الأم» (٦/ ٢٢)، و «الحاوي الكبير» (١٢/ ٢٨، ٢٩)، و «المهذب» (٢/ ١٧٤، ١٧٥)، و «الإشراف» (٧/ ٣٥٤، ٣٥٥)، و «روضة الطالبين» (٦/ ١٧٠، ١٧٥)، و «الإفصاح» (٢/ ٢٢٠)، و «المغني» (٨/ ٢٣٠، ٢٣١)، و «شرح الزركشي» (٣/ ١٤، ١٥)، و «المبدع» (٨/ ٢٥٣)، و «الإنصاف» (٩/ ٤٤٨)، و «كشاف القناع» (٥/ ٦٠٦، ٦٠٧)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ١٧، ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>