وذهَبَ الشافِعيةُ إلى التَّفرقةِ بينَ الصبيِّ المُميِّزِ وغيرِ المميِّزِ:
فقالُوا: ولو أكرَهَ بالغٌ عاقِلٌ مُراهِقًا أو عَكسُه على قَتلِ شَخصٍ فقتَلَه فعَلى البالغِ القِصاصُ؛ لوُجودِ مُقتضيهِ وهو القَتلُ المَحضُ العُدوانُ، هذا إنْ قُلنا:«عَمدُ الصبيِّ عَمدٌ» وهو الأظهَرُ، فإنْ قُلنا:«خَطأٌ» فلا قِصاصَ؛ لأنه شَريكُ مُخطِئٍ، ولا قِصاصَ على الصبيِّ بحالٍ؛ لعَدمِ تكليفِه.
(١) «المدونة الكبرى» (١٦/ ٤٠٣)، و «الاستذكار» (٨/ ٥١)، و «تفسير القرطبي» (١/ ٣٨٦)، و «الذخيرة» (١٢/ ٢٨٤)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٢٢٦)، و «شرح مختصر خليل» (٨/ ١٠، ١١)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ١٩٠، ١٩١)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٢٣٢، ٢٣٣)، و «منح الجليل» (٩/ ٢٩)،.