كالشَّريكينِ بالفِعلِ، فعَلى هذا إنْ أحَبَّ الوليُّ قتْلَ أحَدِهما وأخْذَ نِصفِ الدِّيةِ مِنْ الآخَرِ أو العَفوَ عنه فلهُ ذلكَ كما نَصَّ على ذلكَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ.
وقالَ الشافِعيةُ: وإنْ قُلنا: لا يَجبُ على المَأمورِ المُكرَهِ القَودُ .. فعليهِ نِصفُ الدِّيةِ؛ لأنه قد باشَرَ القَتلَ، ويَجبُ على كلِّ واحِدٍ منهُما الكفَّارةُ على القَولينِ مَعًا، هذا نَقلُ البَغداديينِ.
وقالَ الخُراسانيُّونَ: إذا قُلنَا: «لا يَجبُ على المَأمورِ القَودُ» .. فهلْ يَجبُ عليهِ نِصفُ الديَةِ؟ فيه وَجهانِ.
وقالَ أبو حَنيفةَ ومُحمدٌ: لا دِيةَ على المُكرَهِ؛ لأنه آلةٌ.
وهذا الخِلافُ فيما لو كانَ الإكراهُ تامًّا، وأمَّا إنْ كانَ الإكراهُ ناقِصًا فيَجبُ القِصاصُ على المُستكرَهِ بلا خِلافٍ؛ لأنَّ الإكراهَ الناقِصَ لا يَسلبُ الاختيارَ أصلًا، فلا يَمنعُ وُجوبَ القِصاصِ (١).
(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ١٧٩، ١٨٠)، و «الهداية شرح البداية» (٣/ ٢٧٨)، و «تبيين الحقائق» (٥/ ١٨٦، ١٨٧)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ٢٤٥، ٢٤٧)، و «حاشية ابن عابدين» (٦/ ١٢٩، ١٣٠)، و «البحر الرائق» (٨/ ٨٤، ٨٥)، و «مجمع الضمانات» (٤٥٧)، و «الفتاوى الهندية» (٥/ ٤٩، ٥٠)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٤/ ٩٢، ٩٣)، رقم (١٤٣٦)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٢٢٥)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ١٩٠)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٢٣٢)، و «الحاوي الكبير» (١٤/ ١٨٩)، و «المهذب» (٢/ ١٧٧)، و «البيان» (١١/ ٣٥٠، ٣٥٣)، و «روضة الطالبين» (٦/ ١٣٧)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٣٤١، ٣٤٢)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٢٢٢، ٢٢٣)، و «المغني» (٨/ ٢١٣)، و «الكافي» (٤/ ١٧)، و «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٨/ ٥٠٣)، و (٢٨/ ٥٤٠)، و «جامع العلوم والحكم» (٣٧٦)، و «الإنصاف» (٩/ ٤٥٣).