للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والضَّربُ الثاني: أنْ يُلقيَه في نَهرٍ أو بَحرٍ يَقربُ مِنْ الساحِلِ، فهذا على ضَربينِ:

أحَدُهما: أنْ يَربطَه أو يُثقلَه حتَّى لا يَقدرَ على الخَلاصِ مِنْ الماءِ غًريقٌ فعَليهِ القَودُ أيضًا، كالمُلقَى في لُجةِ البَحرِ.

والضَّربُ الثاني: أنْ يَكونَ مُطلَقًا غيرَ مَربوطٍ ولا مُثقلٍ، فهذا على ضَربينِ:

أحَدُهما: أنْ لا يُحسنَ العَومَ، فعَليهِ القَودُ أيضًا؛ لأنه لا يَقدرُ على الخَلاصِ.

والضَّربُ الثاني: أنْ يُحسِنَ العومَ فلا يَعومَ، فلا قوَدَ فيهِ؛ لأنه قدَرَ على خَلاصِ نَفسِه، فصارَ مُتلِفًا لها، وهل عليهِ دِيةٌ أم لا؟ فيه قَولانِ: الصَّحيحُ ليسَ عليهِ دِيةٌ.

فلو ألقاهُ في الماءِ فالتَقمَه الحُوتُ فهَذا على ضَربينِ:

أحَدُهما: أنْ يَكونَ الإلقاءُ في ذلكَ الماءِ غيرَ مُوجِبٍ للقَودِ على ما فصَّلْنا، فلا قوَدَ فيه إذا التَقمَه الحُوتُ؛ لأنه تَلفَ مِنْ غيرِه عليهِ، وعليهِ الدِّيةُ؛ لأنه سَببٌ مِنْ جِهتِه أفضَى إلى تَلفِه.

والضَّربُ الثاني: أنْ يكونَ الإلقاءُ في ذلكَ الماءِ مُوجِبًا للقَودِ فالتَقمَه الحُوتُ قبلَ التَلفِ، ففي وُجوبِ القَودِ قَولانِ:

أحَدُهما وهو ظاهِرُ مَنصوصِ الشافِعيِّ: عليهِ القَودُ؛ لأنه لو لم يَلتقمْه الحُوتُ لَوجَبَ، فلمْ يَسقطْ بالتِقامِه.

<<  <  ج: ص:  >  >>