للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضَعيفًا بأصلِ الخِلقةِ أو بعارضٍ وجَبَ القِصاصُ؛ لأنه مُهلِكٌ غالبًا، وإنْ لم يَكنْ شَيءٌ مِنْ ذلكَ فهو شِبهُ عَمدٍ وفيه الديَةُ (١).

وقالَ الحَنابلةُ: إنْ ضرَبَه بمُثقلٍ صَغيرٍ كالعَصَى والسَّوطِ والحَجرِ الصَّغيرِ، أو لكَزَه بيَديهِ في مَقتلٍ أو في حالِ ضَعفٍ مِنْ المَضروبِ لمَرضٍ أو صِغَرٍ، أو في زَمنٍ مُفرطِ الحَرِّ أو البَردِ بحَيثُ تَقتلُه تلكَ الضَّربةُ، أو كرَّرَ الضَّربَ حتى قتَلَه بما يَقتلُ غالبًا ففيهِ القَودَ؛ لأنه قتَلَه بما يَقتلُ مِثلُه غالبًا، فأشبَهَ الضَّربَ بمُثقلٍ كَبيرٍ.

وإنِ ادَّعَى المَرضَ في ذلكَ كلِّه لم يُقبلْ، وكذا إنْ قالَ: «لم أَقصدْ قتْلَه» لم يُصدَّقْ؛ لأنَّ الظاهِرَ خِلافُه.

ومِن هذا النَّوعِ لو عصَرَ خِصيتَه عَصرًا شَديدًا فقتَلَه بعَصرٍ يَقتلُ مِثلُه غالبًا فعليهِ القَودُ.

وإنْ لم يَكنِ الضَّربُ بذلكَ في مَقتلٍ ولا في حالَةِ ضَعفِ قُوةٍ ونحوِه فهو عَمدُ الخَطأِ، وفيه الدِّيةُ، إلا أنْ يَصغرَ جِدًّا كالضَّربةِ بالقَلمِ والأصبَعِ في غَيرِ مَقتلٍ ونحوِ هذا ممَّا لا يُتوهَّمُ القَتلُ به فلا قوَدَ فيه ولا ديَةَ؛ لأنه لم يَمتْ به، وكذلكَ إنْ مَسَّه بالكَبيرِ ولم يَضربْه به؛ لأنَّ الدِّيةَ إنما تَجبُ بالقَتلِ، وليسَ هذا بقَتلٍ (٢).


(١) «المهذب» (٢/ ١٧٦)، و «البيان» (١١/ ٣٣٧، ٣٣٨)، و «روضة الطالبين» (٦/ ١٣٤، ١٣٥)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٢١٥).
(٢) «المغني» (٨/ ٢١٠)، و «الكافي» (٤/ ١٢، ١٣)، و «كشاف القناع» (٥/ ٥٩٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٧، ٨)، و «منار السبيل» (٣/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>