للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ القاضي عِياضٌ : لا خِلافَ في وُجوبِ طاعةِ الأمَراءِ فيما لا يُخالِفُ أمْرَ اللهِ، ما لم يَأمرْ بمَعصيةٍ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ : ولا يَلزمُ مِنْ طاعةِ الخليفةِ المُبايَعِ إلا ما كانَ في المَعروفِ؛ لأنَّ رَسولَ اللهِ لم يَكنْ يَأمرُ إلا بالمَعروفِ، وقد قالَ: «إنما الطاعةُ في المَعروفِ».

وأجمَعَ العُلماءُ على أنَّ مَنْ أمَرَ بمُنكَرٍ لا تَلزمُ طاعتُه، قالَ اللهُ ﷿: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢] (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : مَنْ اتَّفقَ المُسلمونَ على إمامتِه وبَيعتِه ثَبتتْ إمامتُه ووجَبَتْ مَعونتُه؛ لِما ذكَرْنا مِنْ الحديثِ والإجماعِ، وفي مَعناهُ مَنْ ثبتَتْ إمامتُه بعهدِ النبيِّ أو بعهدِ إمامٍ قبلَه إليهِ، فإنَّ أبا بَكرٍ ثبتَتْ إمامتُه بإجماعِ الصَّحابةِ على بَيعتِه، وعُمرُ ثبتَتْ إمامتُه بعهدِ أبي بكرٍ إليه وأجمَعَ الصَّحابةُ على قَبولِه … فمَن خرَجَ على مَنْ ثبتَتْ إمامتُه بأحَدِ هذهِ الوُجوهِ باغيًا وجَبَ قتالُه (٣).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ : ولكنْ عليَّ أنْ أطيعَ اللهَ ورسولَه وأطيعَ أُولِي الأمرِ إذا أمَرونِي بطاعةِ اللهِ، فإذا أمَرُوني بمَعصيةِ اللهِ فلا طاعَةَ لمَخلوقٍ في مَعصيةِ الخالقِ، هكذا دَلَّ عليهِ الكِتابُ والسُّنةُ واتَّفقَ عليهِ أئمَّةُ الأمةِ (٤).


(١) «إكمال المُعلّم بفوائد مسلم» (٦/ ٢٤٠).
(٢) «التمهيد» (٢٣/ ٢٧٧).
(٣) «المغني» (٩/ ٥).
(٤) «مجموع الفتاوى» (٣/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>