للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحدَى اليَدينِ أو إحدَى الرِّجلينِ، فلا يَصحُّ معَه عقدُ الإمامةِ؛ لعَجزِه عن كَمالِ التصرُّفِ.

فإنْ طرَأَ بعدَ عقدِ الإمامةِ ففي خُروجِه منها مَذهبانِ للفُقهاءِ:

أحَدُهما: يَخرجُ به مِنْ الإمامةِ؛ لأنه عَجزٌ يَمنعُ مِنْ ابتدائِها، فمنَعَ مِنْ استِدامتِها.

والمَذهبُ الثاني: أنه لا يَخرجُ به مِنْ الإمامةِ وإنْ منَعَ مِنْ عقدِها؛ لأنَّ المُعتبَرَ في عقدِها كَمالُ السلامةِ، وفي الخُروجِ منها كمالُ النَّقصِ.

والقِسمُ الرابعُ: ما لا يَمنعُ مِنْ استدامةِ الإمامةِ، واختُلفَ في منعِه مِنْ ابتداءِ عقدِها، وهو ما شانَ وقَبحَ ولم يؤثِّرْ في عَملٍ ولا في نهضةٍ، كجَدعِ الأنفِ وسَملِ إحدَى العَينينِ، فلا يَخرجُ به مِنْ الإمامةِ بعدَ عقدِها؛ لعَدمِ تأثيرِه في شَيءٍ مِنْ حُقوقِها.

وفي مَنعِه مِنْ ابتداءِ عقدِها مَذهبانِ للفُقهاءِ:

أحَدُهما: إنه لا يَمنعُ مِنْ عقدِها، وليسَ ذلكَ مِنْ الشروطِ المُعتبَرةِ فيها؛ لعَدمِ تأثيرِه في حقوقِها.

والمَذهبُ الثاني: إنه يَمنعُ مِنْ عقدِ الإمامةِ، وتكونُ السلامةُ منه شَرطًا مُعتبَرًا في عَقدِها؛ ليَسلمَ وُلاةُ الملَّةِ مِنْ شَينٍ يُعابُ ونَقصٍ يُزدرَى، فتَقلُّ به الهَيبةُ، وفي قِلَّتِها نُفورٌ عن الطاعةِ، وما أدَّى إلى هذا فهو نقصٌ في حُقوقِ الأمَّةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>