للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهِم؛ لأن قتْلَهم حِينئذٍ لكَسرِ شَوكتِهم، فهو في حُكمِ الحَدِّ، فيَعودُ نَفعُه على الجَماعةِ.

قالَ الوزيرُ ابنُ هُبيرةَ : وليسَ تَركُ الصَّلاةِ على هَؤلاءِ -عندَ أبي حَنيفةَ- ممَّا له مُناسَبةٌ بتَركِ الصلاةِ على الشهداءِ، فإنَّ ذلكَ لتَشريفهمِ، وهؤلاءِ تُرِكَتِ الصلاةُ عليهِم عُقوبةً لهم وزَجرًا لأمثاِلهم (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : مَسألةٌ: قالَ: (ومَن قُتلَ منهم غُسِّلَ وكُفِّنَ وصُلِّيَ عليهِ.

يعني مِنْ أهلِ البَغيِ، وبهذا قالَ مالكٌ والشافِعيُّ.

وقالَ أصحابُ الرَّأيِ: إنْ لم يكنْ لهُم فِئةٌ صُلِّي عليهِم، وإنْ كانَت لهم فِئةٌ لم يُصَلَّ عليهِم؛ لأنه يَجوُز قتلُهم في هذهِ الحالِ، فلَم يُصَلَّ عليهِم كالكفَّارِ.

ولنا: قولُ النبيِّ : «صَلُّوا على مَنْ قالَ: لا إلهَ إلا اللهُ» رواهُ الخلَّالُ في جامِعِه، ولأنهُم مُسلِمونَ لم يَثبتْ لهم حُكمُ الشَّهادةِ، فيُغسَّلونَ ويُصلَّى عليهِم كما لو يكنْ لهُم فئةٌ، وما ذَكَروهُ يَنتقضُ بالزاني المُحصَنِ والمُقتَصِّ منه والقاتِلِ في المُحارَبةِ.


(١) «الإفصاح» (١/ ١٨٥)، ويُنظَر: «الإشراف» (١/ ١٥٠)، و «ابن عابدين» (٢/ ٢١٠)، و «بداية المبتدئ» (١/ ٣١)، و «الهداية شرح البداية» (١/ ٩٥)، و «العناية شرح الهداية» (٣/ ٣٥)، و «المجموع» (٦/ ٣٦٤)، و «المغني» (٣/ ٤١٩)، وكتابي «الفقه الميسر على المذاهب الأربعة» (٣/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>