للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُمِّي ماتَت، وقد عَلِمتَ الذي كانَت عليه من النَّصرانيةِ. قالَ: «أحسِنْ وِلايتَها وكَفِّنْها ولا تَقمْ على قبْرِها».

قالَ يُوسفُ: كنَّا معه في ناحيةٍ والنَّصارى يَعِجُّون مع أُمِّه.

وقالَ إسحاقُ بنُ مَنصورٍ: قُلتُ لأبي عبدِ اللهِ: الرَّجلُ يَكونُ له جارٌ مُسلِمٌ ماتت أُمُّه نَصرانيةً يَتبعُ هذا جِنازتَها؟ قالَ: لا يَتبعُها، يَكونُ ناحيةً منها.

وقالَ: الأثرَمُ سَمِعت أبا عبدِ اللهِ يَسألُ عن شُهودِ جِنازةِ النَّصرانِيِّ الجارَ، قالَ: على نَحوِ ما صنَعَ الحارِثُ بنُ أبي رَبيعةَ كانَ شهِدَ جِنازةَ أُمِّه فكانَ يَقومُ ناحيةً ولا يَحضُرُ؛ لأنَّه مَلعونٌ.

وقالَ صالِحُ بنُ أحمدَ: قُلتُ لأبي: رَجلٌ مُسلِمٌ ماتَت له أُمٌّ نَصرانيةٌ يَتبعُ جنازَتها؟ قالَ: يَكونُ ناحيةً منها.

وقالَ سَعيدُ بنُ مَنصورٍ: ثنا سُفيانُ عن أبي سَنانٍ عن سَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، قالَ: سأَلتُ ابنَ عَباسٍ عن رَجلٍ ماتَ أَبوه نَصرانيًّا، قالَ: «يَشهدُه ويَدفِنُه».

قالَ الخَلَّالُ: كانَ أبا عبدِ اللهِ لم يُعجِبْه ذلك، ثم رَوى عن هؤلاء الجَماعةِ أنَّه لا بأسَ به، واحتجَّ بالأحاديثِ، يَعني أنَّه رجَعَ إلى هذا القَولِ، واللهُ أعلَمُ (١).


(١) «أحكام أهل الذمة» (١/ ١٥٩، ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>