للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ بَدرُ الدِّينِ العَينيُّ في البِنايةِ: [إحداثُ البِيَعِ والكَنائسِ في أرضِ العَربِ].

م: (وإنِ انهَدَمت البِيَعُ والكَنائسُ القَديمةُ أَعادوها) ش: المُرادُ من القَديمةِ ما كانَت قبلَ فَتحِ الإمامِ بَلدَهم ومُصالَحتِهم على إقرارِهم على بَلدِهم وأَراضِيهم، ولا يُشترطُ أنْ يَكونَ في زَمنِ الصَّحابةِ والتابِعينَ لا مَحالةَ. م: (لأنَّ الأبنيةَ لا تَبقى دائِمةً، ولَما أَقرَّهم الإِمامُ فقد عهِدَ إليهم الإِعادةَ، إلا أنَّهم لا يُمكَّنونَ من نَقلِها؛ لأنَّه) ش: أي؛ لأنَّ النَّقلَ. م: (إحداثٌ في الحَقيقةِ) ش: وقالَ مُحمدٌ في «نَوادرِ هِشامٍ»: إنِ انهدَمَت كَنيسةٌ من كَنائسِهم أو بِيعةٌ أو بَيتُ نارٍ، فلهم أنْ يَبنوها كما كانَت، وليسَ لهم أنْ يُحوِّلوها من مَوضعٍ إلى آخَرَ في المِصرِ، فقَولُه: أنْ يَبنوها كما كانَت، يُريدُ به قَدرَ بِناءِ الأولِ، أمَّا الزِّيادةُ على البِناءِ الأولِ فمَمنوعةٌ؛ لأنَّها إحداثُ بِيعةٍ في المِصرِ (١).

وقالَ النَّوويُّ : وإذا انهدَمَت الكَنيسةُ المُبقاةُ، فلهم إعادتُها على الأصَحِّ، ومنَعها الإصطَخريُّ وابنُ أبي هُريرةَ؛ فإنْ جوَّزْنا، فليسَ لهم تَوسيعُ خُطَّتِها على الصَّحيحِ (٢).

وقالَ الإمامُ الشِّيرازيُّ : وما جازَ تَركُه من ذلك في دارِ الإسلامِ إذا انهدَمَ فهل تَجوزُ إعادتُه؟ فيه وَجهانِ:


(١) «البناية شرح الهداية» (٧/ ٢٥٦).
(٢) «روضة الطالبين» (١٠/ ٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>