للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِيواءِ الجاسوسِ وتَبليغِ الأخبارِ وسائرِ ما نَتضرَّرُ به في ديارِهم (١).

وقالَ ابنُ القَيمِ : ما فُتحَ صُلحًا، وهذا نَوعانِ: أحدُهما: أنْ يُصالِحَهم على أنَّ الأرضَ لهم وأن لنا الخَراجَ عليها، أو يُصالِحَهم على مالٍ يَبذُلونَه، وهي الهُدنةُ، فلا يُمنَعونَ من إحداثِ ما يَختارونَه فيها؛ لأنَّ الدارَ لهم، كما صالَحَ رَسولُ اللهِ أهلَ نَجرانَ ولمْ يشتَرِطْ عليهم ألَّا يُحدِثوا كَنيسةً ولا دَيرًا (٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : القِسمُ الثالِثُ: ما فُتحَ صُلحًا، وهو نَوعانِ: أحدُهما: أنْ يُصالِحَهم على أنَّ الأرضَ لهم وأنَّ لنا الخَراجُ عنها، فلهم إِحداثُ ما يَحتاجونَ إليه فيها؛ لأنَّ الدارَ لهم (٣).

النَّوعُ الثالِثُ: أنْ يَقعَ الصُّلحُ مُطلَقًا، فقد اختَلفَ الفُقهاءُ في ذلك:

فقالَ الحَنفيةُ: إنْ وقَعَ الصُّلحُ مُطلَقًا لا يَجوزُ الإحداثُ، ولا يُتعرَّضُ للقَديمةِ (٤).

وقالَ المالِكيةُ: يَجوزُ له إحداثُ الكَنائسِ مُطلَقًا، شُرط ذلك أو لمْ يُشرَطْ.

قالَ الخَرشيُّ : (ص) ولِلصُّلحيِّ الإحداثُ (ش) يَعني أنَّ الصُّلحيَّ يَجوزُ له أنْ يُحدِثَ كَنيسةً في غيرِ بَلدِ المُسلِمينَ، ويَجوزُ به أيضًا أنْ يَرُمَّ


(١) «مغني المحتاج» (٤/ ٢٥٣)، و «الإقناع» (٢/ ٥٧٣).
(٢) «أحكام أهل الذمة» (٢/ ١٣٢).
(٣) «المغني» (١٢/ ٦٩٧)، وينظر: «المبدع» (٣/ ٤٢١)، و «كشاف القناع» (٣/ ١٣٣).
(٤) «شرح فتح القدير» (٦/ ٥٨)، وينظر: «البحر الرائق» (٥/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>