للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ ابنُ الهُمامِ : وثالِثُها: ما فُتحَ صُلحًا؛ فإنْ صالَحَهم على أنَّ الأرضَ لهم ولنا الخَراجُ جاز إِحداثُهم (١).

وقالَ الخَرشيُّ : (ص) وللصُّلحيِّ الإحداثُ (ش) يَعني أنَّ الصُّلحيَّ يَجوزُ له أنْ يُحدِثَ كَنيسةً في غيرِ بَلدِ المُسلِمينَ، ويَجوزُ به أيضًا أنْ يَرُمَّ ما انهَدمَ من الكَنائسِ القَديمةِ، وسَواءٌ شرَطَ ذلك على المُسلِمينَ عندَ ضَربِ الجِزيةِ عليه أو لا، على المَذهبِ (٢).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : الثانِي: ما فُتحَ على أنَّ البَلدَ لهم، يُؤدُّونَ خَراجَه فيُقَرُّونَ على الكَنائسِ ولا يُمنَعونَ من إِحداثِها فيه على الأصَحِّ؛ لأنَّ المِلكَ والدارَ لهم، ويُمكَّنونَ فيها من إظهارِ الخَمرِ والخِنزيرِ والصَّليبِ وإِظهارِ ما لهم (٣).

وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ : أو فُتحَ صُلحًا بشَرطِ الأرضِ (لهم) ويُؤدُّون خَراجَها (قُرِّرت) كَنائسُهم؛ لأنَّها مِلكُهم (ولهم الإحداثُ في الأصَحِّ)؛ لأنَّ المِلكَ والدارَ لهم فيَتصرَّفونَ فيها كيف شَاؤوا، والثانِي: المَنعُ؛ لأنَّ البَلدَ تحتَ حُكمِ الإسلامِ، وعلى الأولِ لا يُمنَعونَ من إِظهارِ شِعارِهم كخَمرٍ وخِنزيرٍ، وأَعيادِهم كضَربِ ناقوسِهم، ويُمنَعونَ من


(١) «شرح فتح القدير» (٦/ ٥٨)، وانظر: «البحر الرائق» (٥/ ١٢٢).
(٢) «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٤٨)، و «الشرح الكبير» (٢/ ٢٠٤)، و «مواهب الجليل» (٣/ ٣٨٤)، و «بلغة السالك» (٢/ ٢٠٢).
(٣) «روضة الطالبين» (١٠/ ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>