للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ : وقد اتَّفقَ المُسلِمونَ على أنَّ ما بَناه المُسلِمونَ من المَدائنِ لم يَكنْ لأهلِ الذِّمةِ أنْ يُحدِثوا فيها كَنيسةً (١).

وقالَ ابنُ الهُمامِ : ما مصَّرَه المُسلِمونَ كالكُوفةِ والبَصرةِ وبَغدادَ وواسِطَ فلا يَجوزُ فيها إِحداثُ بِيعةٍ ولا كَنيسةٍ ولا مُجتمَعٍ لصَلاتِهم ولا صَومعةٍ بإجماعِ أهلِ العِلمِ، ولا يُمكَّنونَ فيه من شُربِ الخَمرِ واتِّخاذِ الخَنازيرِ وضَربِ الناقوسِ (٢).

وقالَ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفقوا على أنَّه لا يَجوزُ لهم إحداثُ كَنيسةٍ ولا بِيعةٍ في المُدنِ والأمصارِ في بِلادِ الإسلامِ (٣).

وقد استَدلَّ العُلماءُ على هذا بما رَوى الإمامُ أحمدُ وغيرُه عن عِكرمةَ قالَ: سُئلَ ابنُ عَباسٍ عن أَمصارِ العَربِ أو دارِ العَربِ، هل للعَجمِ أنْ يُحدِثوا فيها شَيئًا؟

فقالَ: «أيُّما مِصرٍ مصَّرَته العَربُ فليسَ للعَجمِ أنْ يَبنوا فيه بِيعةً ولا يَضرِبوا فيه ناقوسًا ولا يَشربوا فيه خَمرًا ولا يَتَّخِذوا فيه خِنزيرًا، وأيُّما مِصْرٍ مصَّرَته العَجمُ ففتَحَه اللهُ ﷿ على العَربِ فنزَلُوا فيه؛ فإنَّ للعَجمِ ما في عَهدِهم، وعلى العَربِ أنْ يُوفوا بعَهدِهم ولا يُكلِّفوهم فوقَ طاقَتِهم» (٤).


(١) «مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٦٣٤).
(٢) «شرح فتح القدير» (٦/ ٥٨)، وانظر: «البحر الرائق» (٥/ ١٢١)، و «ابن عابدين» (٤/ ٢٠٣).
(٣) «الإفصاح» (٢/ ٣٣٧).
(٤) إسناده ضعيف جدًّا: أخرَجَه الإمامُ أحمدُ كما ذكَرَه ابنُ القَيمِ في «أحكام أهل الذمة» (٢/ ١٢١)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢/ ٣٤٢) رقم (٣٣٦٥٣)، وأبو عبيد في «الأموال» ص (١٢٦)، وحميدُ بن زنجويه في «الأموال» (١/ ١٤٩)، والبيهقي في «الكبرى» (٩/ ٢٠٢)، وغيرُهم من طريقِ حَنش وهو الحُسينُ بن قَيسٍ عن عِكرمةَ عن ابن عَباسٍ به.
وهذا إسناد ضَعِيف جدًّا فيه: الحُسينُ بن قَيسٍ الحربيُّ، أبو علي الوَاسطيُّ. قال البُخارِيُّ: أحاديثُه مُنكرةٌ جدًّا، ولا يُكتبُ حديثُه.
وقال النسائي: مَتروكُ الحديثِ. وقال الدارقطني: متروكٌ. وقال مُسلمٌ في الكُنى: مُنكرُ الحَديثِ

<<  <  ج: ص:  >  >>