للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الشافِعيُّ : سَمِعتُ بعضَ أهلِ العِلمِ من المُسلِمينَ ومن أهلِ الذِّمةِ من أهلِ نَجرانَ يَذكُرُ أنَّ قيمةَ ما أُخذَ من كلِّ واحِدٍ دينارٌ (١).

ورَوى الشافِعيُّ عن إبراهيمَ بنِ مُحمدٍ عن أبي الحُوَيرثِ أنَّ النَّبيَّ «ضرَبَ على نَصرانِيٍّ بمَكةَ يُقالُ له مَوهَبٌ دِينارًا كُلَّ سَنَةٍ» (٢) واستدَلُّوا لجَوازِ عَقدِها مع أهلِ الذِّمةِ على أقَلَّ من دينارٍ في حالةِ الضَّعفِ، بأنَّ من القَواعِدِ المُقرَّرةِ شَرعًا: (أنَّ تَصرُّفَ الإمامِ على الرَّعيةِ مَنوطٌ بالمَصلَحةِ) فإذا كانَ في عَقدِ الذِّمةِ على أقَلَّ من دينارٍ مَصلَحةٌ ظاهِرةٌ وجَبَ المَصيرُ إليه (٣).

أمَّا الإمامُ أحمدُ فقد ضمَّنَ مَذهبَه أربَعَ رِواياتٍ:

إحداها: أنَّه لا يُزادُ فيها ولا يُنْقَصُ على ما وضَعه عُمرُ .

والثانِيةُ: تَجوزُ الزِّيادةُ دونَ النُّقصانِ.

والثالِثةُ: أنَّ أهلَ اليَمنِ خاصةً لا يُزادُ عليهم ولا يُنْقَصُ.

والرابِعةُ: وهي المَذهبُ -نقَلَها عنه الأثرَمُ-: أنَّ المَرجِعَ في الجِزيةِ إلى الإمامِ، فله أنْ يَزيدَ ويَنقُصَ على قَدرِ طاقةِ أهلِ الذِّمةِ، وعلى ما يَراه.


(١) «الأم» (٤/ ١٧٩).
(٢) أخرَجَه الشافعي في «الأم» (٤/ ١٧٩)، ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٩/ ١٩٥).
(٣) «الأم» (٤/ ١٧٩)، و «الحاوي الكبير» (١٤/ ٣٠٠)، و «روضة الطالبين» (١٠/ ٣١١)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٣٤٨)، و «الإقناع» (٢/ ٥٧٠)، و «أسنى المطالب» (٤/ ٢١٥)، و «نهاية المحتاج» (٨/ ٨٧، ٨٨)، و «الأحكام السلطانية» ص (١٤٤)، و «المنثور» (١/ ٣٠٩)، و «الأشباه والنظائر» (١/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>