للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَجبْ خَراجُ الرِّقابِ في رَقبةٍ لا كَسبَ لها، فعلى هذا يَكونُ مع الأغنياءِ في عَقدِ الذِّمةِ، فإذا أيسَرَ استُؤنِفَ الحَولُ.

والثانِي: أنَّها تَجِبُ عليه؛ لأنَّها تَجِبُ على سَبيلِ العِوضِ فاستَوى فيه المُعتمِلُ وغيرُ المُعتمِلِ، كالثَّمنِ والأُجرةِ، ولأنَّ المُعتمِلَ وغيرَ المُعتمِلِ يَستويانِ في القَتلِ بالكُفرِ فاستَويا في الجِزيةِ، فعلى هذا يُنظَرُ إلى المَيسرةِ، فإذا أيسَرَ طُولِب بجِزيةِ ما مَضى.

ومِن أصحابِنا مَنْ قالَ: لا يُنظَرُ؛ لأنَّه يَقدِرُ على حَقنِ الدَّمِ بالإسلامِ، فلم يُنظَرْ كما لا يُنظَرُ من وجَبَت عليه كَفارةٌ ولا يَجدُ رَقبةً وهو يَقدِرُ على الصَّومِ، فعلى هذا يَقولُ له: إنْ تَوصَّلت إلى أداءِ الجِزيةِ خَلَّيناكَ، وإنْ لم تَفعَلَ نَبذْنا إليكَ العَهدَ (١).

وقالَ ابنُ القَيمِ : ولا جِزيةَ على فَقيرٍ عاجِزٍ عن أَدائِها، هذا قَولُ الجُمهورِ.

وللشافِعيِّ ثَلاثةُ أقوالٍ: هذا أحدُها.

والثانِي: يَجبُ عليه، وعلى هذا قَولانِ:

أحدُهما: أنَّه يَخرجُ من بِلادِ الإسلامِ أو لا سَبيلَ إلى إِقامَتِه في دارِ الإِسلامِ بغيرِ جِزيةٍ.

والثانِي: تَستقرُّ في ذِمَّتِه وتُؤخذُ منه إذا قدِرَ عليها.


(١) «المهذب» (٢/ ٢٥٢)، وانظر: «الحاوي الكبير» (١٤/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>