للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي القَدْرِ الجائِزِ قولٌ: تَفريقُ الصَّفقةِ.

وقيلَ: يَصحُّ في غيرِ الزائِدِ قَطعًا، لعَدمِ العِوَضِ، ولسُهولةِ العَقدِ مع الكُفارِ.

لكنْ إذا انقَضَت المُدةُ والحاجةُ باقيةٌ استُؤنِف العَقدُ.

أمَّا إذا لم يَكنْ بالمُسلِمينَ ضَعفٌ جازَت الأشهُرُ الأربَعةُ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ [التوبة: ٢]، وكذلك هادَنَ النَّبيُّ صَفوانَ بنَ أُمَيةَ.

قالَ الشافِعيُّ: وكانَت مُهادَنةُ النَّبيِّ للمُشرِكينَ أربَعةَ أشهُرٍ أقوى ما كانَ عندَ مُنصَرَفِه مِنْ تَبوكَ.

ولا تَجوزُ إلى سَنةٍ؛ لأنَّها مُدةٌ تَجِبُ فيها الجِزيةُ فلا يَجوزُ تَقريرُهم فيها بغيرِها، ولِقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥] وهي عامةٌ إلا فيما خَصَّ الدَّليلَ، وهو أربَعةُ أشهُرٍ.

وكذا لا تَصحُّ دونَ السَّنةِ وفَوقَ أربَعةِ أشهُرٍ في الأظهَرِ، لزِيادَتِها على مُدةِ السِّياحةِ.

والثانِي: يَجوزُ؛ لنَقصِها عن مُدةِ الجِزيةِ.

وهذا كلُّه بالنِّسبةِ إلى نُفوسِ المَعقودِ لهم، أمَّا أموالُهم فيَجوزُ العَقدُ لها مُؤبَّدًا، وفي جَوازِه -كذلك- للذُّريةِ وَجهانِ.

وإذا طلَبَ الكافِرُ الأمانَ ليسَمَعَ كَلامَ اللهِ تَعالى وجَبَت إجابَتُه قَطعًا،

<<  <  ج: ص:  >  >>