للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَومٍ من المُشرِكينَ ناوَؤوه من أهلِ مَملَكتِه أو مِنْ غيرِ أهلِ مَملَكتِه أتَرى أنْ يُقاتِلوا معه أو لا؟

(قالَ): سَمِعتُ مالِكًا يَقولُ في الأُسارى يَكونونَ في بِلادِ المُشرِكينَ يَستَعينُ بهم المَلِكُ على أنْ يُقاتِلوا عَدوًّا له ويُخلِّيَهم إلى بِلادِ الإسلاِم (قالَ): قالَ مالِكٌ: لا أَرى أنْ يُقاتِلوا على هذا، ولا يَحِلُّ لهم أنْ يَسفِكوا دِماءَهم على هذا (قالَ مالِكٌ): وإنَّما يُقاتَلَ الناسُ ليَدخُلوا في الإسلامِ من الكُفرِ، فأمَّا أنْ يُقاتِلوا الكُفارَ ليُدخِلوهم من الكُفرِ إلى الكُفرِ ويَسفِكوا في ذلك دِماءَهم فهذا ممَّا لا يَنبَغي لمُسلمٍ أنْ يَسفِكَ دَمَه على هذا (١).

وذهَبَ الإمامُ ابنُ حَجرٍ الهَيتَميُّ إلى جَوازِ قِتالِ المُسلِمينَ مع الكُفارِ لقِتالِ فِئةٍ أُخرى من الكُفارِ.

سُئلَ : هل يَجوزُ حُضورُ المُسلِمينَ الحُروبَ التي تَقَعُ فيما بينَ الكَفرةِ للمُشاهَدةِ والتَّفرُّجِ أو لا يَجوزُ لما في ذلك من تَكثيرِ جَمعِهم وإعانَتِهم على ظُلمِهم وتَحسينِ طائِفةٍ وتَقبيحِ أُخرى ووُجودِ الخَطرِ؛ فإنَّه رُبَّما تَصِلُ أسهُمُهم إلى الناظِرينَ وكانَ مَشايِخُنا من أهلِ مَلِّيبارَ يَمنَعونَ المُسلِمينَ من حُضورِ حُروبِهم.

وهل يَجوزُ قِتالُ المُسلِمِ مع إحدى الطائِفتَينِ من الكُفارِ حتى يُقتَلَ مَثلًا أو يَقتُلَ من غيرِ حاجةٍ إلى ذلك، أو لا؟ وهل يُؤجَرُ؛ لأنَّه إمَّا أنْ يَقتُلَ كافرًا أو يَقتُلَه كافِرٌ، وهل يُعامَلُ به مُعامَلةَ الشَّهيدِ؟


(١) «المدونة الكبرى» (٣/ ٣١، ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>