للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فما نقَله عنه الزَّركشيُّ من إطلاقِ مَنعِ الأخذِ ظَفَرًا من بَيتِ المالِ يُحمَلُ على ما إذا كانَ الآخِذُ غيرَ عالِمٍ بالأحكامِ الشَّرعيةِ أو أخَذَ فوقَ حَقِّه وإلا فإطلاقُه ضَعيفٌ، وإنِ اقتَضى كَلامُ السُّبكيِّ في فَتاوِيه المَيلَ إليه، وفي بعضِ كُتُبِ الحَنفيةِ أنَّ مَنْ له حَظٌّ في بَيتِ المالِ فظفِرَ بما هو لبَيتِ المالِ فله أخْذُه دِيانةً (١).

وأمَّا الحَنابِلةُ، فقالَ الرُّحيبانِيُّ : فأمَّا وَقفُ الأُمراءِ والسَّلاطينِ فلا يَتبَعُ شُروطَهم؛ لأنَّهم لا مِلكَ لهم؛ إذْ ما بأيديهم إمَّا مُجتمَعٌ من المَظالِمِ، أو من الغَنائمِ، أو من الجِزيةِ، أو مِنْ مالٍ لا وارِثَ له، ونَحوِ ذلك، وعلى كلِّ حالٍ ليسَ لهم ممَّا بأيديهم شَيءٌ، وإنَّما هو للمُسلِمينَ، يُصرَفُ في المَصالحِ العامةِ.

فلو اشتَرَوا ممَّا بأيديهم عَقاراتٍ ووَقَفوها، وشَرَطوا في أوقافِهم شُروطًا؛ فلا يَجبُ العَملُ بها، فمَن كانَ له حقٌّ في بَيتِ المالِ ومُنعَ منه؛ فله أنْ يَتناوَلَ من أوقافِهم كِفايَتَه، ولو لم يَعمَلْ بما شَرَطوه (٢).


(١) «الفتاوى الفقهية الكبرى» (٢/ ٢٣٤، ٢٣٥)، وانظر: «إعانة الطالبين» (٢/ ٢٠٦).
(٢) «مطالب أولي النهى» (٤/ ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>