للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسُولَ اللَّهِ قَضى بالسَّلَبِ للقَاتِلِ ولم يُخمِّسِ السَّلَبَ» (١)، ولقَولِه : «مَنْ قتَلَ قَتيلًا له عليه بيِّنةٌ فله سلَبُه» (٢)، فهو بعُمومِه يَقتَضي أنَّ السَّلبَ كلَّه للقاتِلِ ولو خُمِّس لم يَكنْ كلُّه له.

ومُقابِلُ المَشهورِ عندَ الشافِعيةِ أنَّ السَّلبَ يُخمَّسُ، فيُدفَعُ خُمسُه لأهلِ الفَيءِ، والباقي للقاتِلِ؛ لعُمومِ قَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: ٤١].

وأمَّا الإمامُ مالِكٌ فرُوِي عنه أنَّ السَّلبَ يُخمَّسُ.

ورُوي عنه: أنَّ الإمامَ مُخيَّرٌ فيه إنْ شاءَ خمَّسَه وإنْ شاءَ لم يُخمِّسْه.

وقالَ الحَنفيةُ: إذا لم يُنفَلَ بالسَّلبِ فهو من جُملةِ الغَنيمةِ، يُخمَّسُ ولا يَستحِقُّه القاتِلُ، فإذا جعَلَ الإمامُ السَّلبَ للقاتِلِ انقطَعَ حقُّ الباقِينَ عنه، ولا يُخمَّسُ السَّلبُ إلا أنْ يَقولَ: مَنْ قتَلَ قَتيلًا فله سَلَبُه بعدَ الخُمسِ؛ فإنَّه يُخمَّسُ (٣).


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٧٢١).
(٢) رواه البخاري (٢٩٧٣)، ومسلم (١٧٥١).
(٣) «المبسوط» للسرخسي (١٠/ ٤٧، ٤٩)، و «بدائع الصنائع» (٧/ ١١٥)، و «الهداية شرح البداية» (٢/ ١٤٩)، و «المدونة الكبرى» (٣/ ٣١)، و «شرح مختصر العلماء» للطحاوي (٣/ ٤٥٦)، و «أحكام القرآن» للجصاص (٤/ ٢٣٣)، و «شرح ابن بطال» (٥/ ٣١٠)، و «الاستذكار» (٥/ ٦١)، و «أحكام القرآن» لابن العربي (٢/ ٤٦٧)، و «بداية المجتهد» (١/ ٢٩٠)، و «الأم» (٤/ ١٤٢، ١٤٣)، و «الحاوي الكبير» (٨/ ٣٩٤)، و «المهذب» (٢/ ٢٣٧)، و «إعانة الطالبين» (٢/ ٢٠٤)، و «المغني» (٩/ ١٨٨، ١٩٢)، و «الإفصاح» (٢/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>