الصُّورةُ الثَّالثةُ: الوَصلُ بينَ الرَّكعاتِ الثَلاث، بأن يَجلِسَ بعدَ الثَّانيةِ فيتشهَّدَ ولا يسلِّمَ، بل يَقومُ لِلثالِثةِ ويسلِّمُ بعدَها؛ فتَكونُ في الهَيئةِ كصَلاةِ المَغربِ، إلا أنَّه يَقرأُ في الثَّالثَةِ سُورةً بعدَ الفاتِحةِ، خِلافًا لِلمَغربِ.
وهذه الصُّورةُ هي المُتعيَّنةُ عندَ الحَنفيَّةِ، وهذا قولُ أبي زَيدٍ المَروَزِيِّ مِنْ الشافِعيَّةِ، قالَ: لِلخُروجِ مِنْ الخِلافِ؛ فإنَّ أبا حَنِيفَةَ لا يُصحِّحُ المَفصُولةَ.
وقالَ الحَنابلَةُ: يَجوزُ أن يُصلِّيَ الرَّكعاتِ الثَّلاثَ كالمَغربِ -كَما يَقولُ الحَنفيَّةُ-، قالَ القاضي أبو يَعلَى: إذا صلَّى الثَّلاثَ بسَلامٍ ولم يكن جلسَ عَقِبَ الثَّانيةِ جازَ، وإن كان جلسَ فَوَجهانِ، أصحُّهُما: لا يَكونُ وِترًا.