للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنَّ ما قصَدَه بالخُروجِ من فَضلِ التِّجارةِ قد وصَلَ إليه، فلَم يَزدْ عليه فيَصيرُ به مُفضَّلًا على ذَوي النِّيَّاتِ في الجِهادِ، وهذا لا يَجوزُ (١).

ثالِثًا: أنْ يَكونَ ذَكرًا، فلا يُسهَمُ للأُنثى ولو قاتَلَت.

رابِعًا: أنْ يَكونَ مُسلمًا، فلا يُسهَمُ لكافرٍ ولو قاتَلَ.

خامِسًا: أنْ يَكونَ حُرًّا، فلا يُسهَمُ لعَبدٍ ولو قاتَلَ.

سادِسًا: أنْ يَكونَ عاقِلًا بالِغًا، فلا يُسهَمُ لمَجنونٍ أو لصَبيٍّ.

قالَ الإمامُ الأزديُّ القُرطبيُّ : أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ مَنْ كانَ حُرًّا، ذكَرَا، بالِغًا، عاقِلًا، مُسلمًا، صَحيحًا؛ فإنَّه يَستحِقُّ أنْ يُسهَمَ له في المَغنَمِ إذا شهِدَ مع الناسِ، ولم يَكنْ تاجِرًا ولا أجيرًا (٢).

وجُمهورُ العُلماءِ يَقولونَ: يُرضَخُ لمَن سبَقَ ذِكرُهم -الذِّميِّ والمَرأةِ والصَّبيِّ والمَجنونِ- بحسَبِ رأيِ الإمامِ على ألَّا يَبلُغَ ما يُعطيه الإمامُ سَهمَ المُجاهِدِ الذي استَوفَى الشُّروطَ (٣).


(١) «الحاوي الكبير» (١٤/ ١٦٤).
(٢) «الإنجاد» ص (٣٦٥) وما بعدها.
(٣) «البدائع» (٧/ ١٢٦)، و «الهداية شرح البداية» (٢/ ١٤٧)، و «منح الجليل» (١/ ٧٤٣)، و «حاشية الدسوقي» (٢/ ١٩٢)، و «بداية المجتهد» (١/ ٢٨٦)، و «الأم» (٧/ ٣٣٥، ٣٤٤)، و «الأوسط» (١١/ ١٦٤، ١٦٨)، و «المهذب» (٢/ ٢٤٦)، و «روضة الطالبين» (٦/ ٣٧٠، ٣٧١)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ١٤٦، ١٤٨)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٠٢، ١٠٥)، و «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (٢/ ٢٥٨)، و «المغني» (٨/ ٣٣٢، ٩/ ٢٠٤، ٢٠٦)، و «الكافي» (٤/ ٣٠٠)، و «كشاف القناع» (٣/ ٨٢)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٣٠٩)، و «الإفصاح» (٢/ ٣١٨)، و «السياسة الشرعية» (٣١)، و «الأحكام السلطانية» (١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>