فيَأخذُه مالِكُه بالقيمةِ ممَّن وقَعَ في سَهمِه أو بثَمنِه الذي بِيعَ به، عندَ الحَنفيةِ، وأحمدَ في رِوايةٍ.
أمَّا المالِكيةُ فقد ذهَبوا إلى أنَّ المالَ الذي يُعرَفُ صاحِبُه المُسلِمُ أو الذِّميُّ لا يُقسَمُ أصلًا، فإذا قُسمَ لمْ تَنفُذِ القِسمةُ، ولِرَبِّه أخذُه بدونِ ثَمنٍ.
والرِّوايةُ الثانِيةُ عن أحمدَ: أنَّه إذا قُسمَت الغَنيمةُ فلا حَقَّ للمُسلِمِ في مالِه الذي وُجدَ في الغَنيمةِ بحالٍ.
وذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنَّ هذا المالَ يَجبُ رَدُّه إلى صاحِبِه المُسلمِ قبلَ القِسمةِ؛ فإنْ لم يَعلَمْ به حتى قُسمَ دُفِع إلى مَنْ وقَعَ في سَهمِه العِوَضُ من خُمسِ الخُمسِ، ورُدَّ المالُ إلى صاحِبِه؛ لأنَّه يَشُقُّ نَقضُ القِسمةِ.
قُلتُ: والسَّببُ في اختِلافِ العُلماءِ في هذا هو: هل الكُفارُ يَملِكونَ أموالَ المُسلِمينَ التي استَولَوْا عليها من المُسلِمينَ إذا حازُوها في دارِهم أو لا؟
فمَن قالَ منهم: إنَّهم بمُجرَّدِ استِيلائِهم عليها مَلَكوها كما هو قَولُ الحَنفيةِ، قالُوا: إذا وجَدَها صاحِبُها بعدَ القِسمةِ أخَذَها بالقيمةِ ممَّن وقَعَت في سَهمِه أو بثَمَنِه الذي بِيعَ به، ومَن قالَ: إنَّ الكُفارَ لا يَملِكونَ أموالَ المُسلِمينَ إذا استَولَوا عليها بحالٍ كما هو قَولُ المالِكيةِ والشافِعيةِ ومَن وافَقَهم، قالُوا: يَجبُ رَدُّها إلى صاحِبِها المُسلمِ بعدَ القِسمةِ، واللهُ ﷾ أعلَمُ.