للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسُئلَ النَّبيُّ هل أحدٌ أحقُّ بشَيءٍ من المَغنَمِ؟ قالَ: «لا، حتى السَّهمُ يَأخذُه أحدُكم من جَنبِه فليسَ هو أحَقَّ به من أخيه» (١)، وأخَذَ النَّبيُّ وَبَرةً من سِنامِ بَعيرٍ فقالَ: «إنَّ هذه من غَنائمِكم، وإنَّه ليسَ لي فيها إلَّا نَصيبِي معكم إلَّا الخُمُسَ، والخُمُسُ مَردودٌ عليكم فأدُّوا الخَيطَ والمَخيطَ وأكبَرَ من ذلك وأصغَرَ، لا تَغُلُّوا؛ فإنَّ الغُلولَ نارٌ وعارٌ على أصحابِه في الدُّنيا والآخِرةِ» (٢).

وإذا خرَجَ المُسلِمونَ من دارِ الحَربِ لم يَجزْ أنْ يَعلِفوا من الغَنيمةِ ولا أنْ يَأكُلوا منها شَيئًا؛ لأنَّ الضَّرورةَ والحاجةَ إلى ذلك قد ارتفَعَت؛ لأنَّ الغالِبَ أنَّهم يَجِدونَ في دارِ الإسلامِ الطَّعامَ والعَلَفَ فلا يُباحُ لهم التَّناوُلُ من الغَنيمةِ.

ومَن فضَلَ معه علَفٌ أو طَعامٌ رَدَّه إلى الغَنيمةِ؛ لأنَّ الضَّرورةَ قد ارتفَعَت؛ فإنِ انتَفَعوا بشَيءٍ من أكلٍ أو عَلفٍ فيَنبَغي لمَن كانَ غَنيًّا أنْ يَتصدَّقَ بقيمَتِه إنْ كانَ بعدَ القِسمةِ أو رَدَّ قيمَتَه في المَغنَمِ إنْ كانَ قبلَ القِسمةِ، وإنْ كانَ فَقيرًا رَدَّه قبلَ القِسمةِ ولم يَلزمْه بعدَ القِسمةِ شَيءٌ وإنَّما يَردُّه الغَنيُّ إذا كانَ قبلَ القِسمةِ؛ لأنَّه يُمكِنُ رَدُّه إلى الغَنيمةِ، وأمَّا بعدَ القِسمةِ فقد يُعذَرَ إيصالُه إلى مُستحِقِّه لتَفرُّقِ الغانِمينَ فيُتصدَّقَ به، وأمَّا


(١) إسناده صَحِيحٌ: أخرَجَه الطحاوي (٢/ ١٧٧).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الإمام أحمد (٢٢٧٧٦)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٨٥٥)، وابن ماجه (٢٨٥٠) وغيرُهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>