للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاءَ فيه أيضًا: وإذا دخَلَ المُسلِمونَ أرضَ الحَربِ بغيرِ أمانٍ فمَرُّوا بكَنيسةٍ من كَنائسِهم، فلا بأسَ بتَخريبِها وتَحريقِها وقَضاءِ الحاجةِ فيها، وكذلك وَطءُ الجَوارِي فيها؛ لأنَّ هذا بمَنزِلةِ غيرِه من مَساكِنِهم، بل هو أهوَنُ على المُسلِمينَ من المَساكِنِ لكَثرةِ ما يُعصَى اللهُ تَعالى فيها (١).

أمَّا المالِكيةُ فلَم أقِفْ لهم على قَولٍ في المَسألةِ، وإنْ كانَ كَلامُهم يَدلُّ على أنَّه يَجوزُ له الأخذُ إذا دخَلَ إليهم بغيرِ أمانٍ أو بطَريقِ التَّلصُّصِ.

قالُوا: ما مُلكَ من مالِ الكافِرِ غَنيمةٌ وفَيءٌ ومُختصٌّ بآخِذِه … والمُختَصُّ بآخِذِه ما أُخذَ من مالِ حَربيٍّ غيرِ مُؤمَّنٍ دونَ عِلمِه … وما هرَب به أسيرٌ أو تاجِرٌ أو مَنْ أسلَمَ بدارِ الحَربِ وخرَجَ بمالِه أو ما غنِمَه الذِّميُّونَ، فهذا كلُّه يَختصُّ بآخِذِه (٢).


(١) «شرح السير الكبير» (٥/ ١٨١٧).
(٢) «شرح حدود ابن عرفة» (١/ ٢٢٩)، و «مواهب الجليل» (٣/ ٣٦٦)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٣٥)، و «شرح ميارة» (٢/ ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>