للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو سألوهم أنْ يَرُدُّوا إليهم الأمانَ ويَنبِذوا إليهم، فإذا فعَلوا قاتَلُوهم عن أطفالِ المُسلِمينَ ونِسائِهم (١).

وقالَ الإمامُ الشِّيرازيُّ : فإنْ دخَلَ مُسلِمٌ دارَ الحَربِ بأمانٍ فسرَقَ منهم مالًا أو اقترَضَ منهم مالًا وعادَ إلى دارِ الإسلامِ ثم جاءَ صاحِبُ المالِ إلى دارِ الإسلامِ بأمانٍ وجَبَ على المُسلِمِ رَدُّ ما سرَقَ أو اقترَضَ؛ لأنَّ الأمانَ يُوجِبُ ضَمانَ المالِ في الجانبَينِ فوجَبَ (٢).

وجاء في «مَسائلِ عبدِ اللهِ بنِ الإمامِ أحمدَ »: سألتُ أبي عن رَجلٍ دخَلَ أرضَ العَدوِّ بأمانٍ فسَرَق منهم مالًا أو دَوابَّ أو غيرَ ذلك، قالَ: إذا كانَ بأمانٍ لم يَسرِقْ ولم يأخُذْ من أموالِهم شَيئًا، ولا يَبعْ في بِلادِهم دِرهمًا بدِرهَمينِ ولا يَزنِ في بِلادِهم، فإذا دخَلَ بغيرِ أمانٍ فلا بأسَ أنْ يَأخذَ منهم (٣).

وجاء في «المُغني» لابنِ قُدامةَ : مَنْ دخَلَ إلى أرضِ العَدوِّ بأمانٍ لم يَخُنْهم في مالِهم.

قالَ ابنُ قُدامةَ : لأنَّ خيانَتَهم مُحرَّمةٌ؛ لأنَّهم إنَّما أعطَوْه الأمانَ مَشروطًا بتَركِه خيانَتَهم وأمْنِه إيَّاهم من نَفسِه، وإنْ لم يَكنْ ذلك مَذكورًا في اللَّفظِ فهو مَعلومٌ في المَعنى، ولذلك مَنْ جاءَنا منهم بأمانٍ فخانَنا كانَ ناقِضًا لعَهدِه.


(١) «الأم» (٤/ ٢٤٨).
(٢) «المهذب» (٢/ ٢٦٤)، وانظر: «روضة الطالبين» (١٠/ ٢٩١).
(٣) «مسائل عبد الله» ص (٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>